؟ 1869 - مسألة : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11000حملت المرأة من زنى ، أو من نكاح فاسد مفسوخ ، أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب ، أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم أعتقها ، أو مات عنها ، فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها ، إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع حملها ، كل ذلك بخلاف المطلقة ، أو المتوفى عنها وهي حامل ، فهاتان لا يحل لهما الزواج ألبتة حتى يضعا حملهما ، وحاشا المعتقة الحاملة تختار نفسها ، فإن نكاح هذه مفسوخ ، ولا يحل لها أن تنكح حتى تضع حملها .
برهان ذلك - : أن الحامل المطلقة ، أو المتوفى عنها : هي معتدة بنص القرآن ، وقد حرم الله عز وجل نكاح المعتدة جملة حتى تتم عدتها .
وأما سائر من ذكرنا فلم يأت في القرآن ولا في السنة إيجاب عدة عليهن ، ولا على أحد منهن ، إلا على المعتقة تختار نفسها فقط ، وإذا لم تكن المرأة من عدة ، ولا ذات زوج ، فلها أن تتزوج ، إلا أن يمنع من ذلك نص ، ولا نص يمنع ههنا من الزواج ، ولا يحل بالنص وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه .
وقد اختلف الناس فيها - : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف - في أحد قوليه - : للحامل من زنى أن تتزوج ، ولا يطؤها حتى تضع حملها .
[ ص: 157 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وإن خرجت إلينا الحربية مسلمة - وهي حامل من زوجها - فلها أن تتزوج ، ولكن لا يحل له وطؤها حتى تضع حملها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول أصحابنا - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر على الزانية العدة كاملة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تتزوج الحامل من زنى حتى تضع حملها ، ولا إن كانت غير حامل ، إلا حتى تعتد ثلاثة قروء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وممن روي عنه مثل قولنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : خطبت إلى رجل أخته ، فذكر أنها أحدثت - يعني زنت - فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فضربه أو كاد يضربه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وللخبر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وفيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له : انكح واسكت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمرها بالنكاح ، ولم يستثن حتى تتم عدة ، ولا إن كانت حاملا - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
علي بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : تزوج
سباع بن ثابت بنت
موهب بن رباح وله ابن من غيرها ، ولها بنت من غيره ، ففجر الغلام بالجارية ، فظهر بها حمل فسئلت فاعترفت ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فاعترفا ، فحدهما وحرض على أن يجمع بينهما ، فأبى الغلام .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يبيح للحامل من زنى الزواج بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف له مخالف منهم ، وهم يعظمون مثل هذا لو ظفروا به .
وشغب المخالفون بأن قالوا : قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
وبخبر رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51299أن رجلا يقال له نضرة بن أكثم تزوج امرأة فلما غشيها وجدها حبلى ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صداقها لزوجها ، وأن ما في بطنها عبد له ، وأمر بها فجلدت مائة ، وفرق بينهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا عجب أعجب من أن يكون المحتج بهذا الخبر أول مخالف
[ ص: 158 ] لكل ما فيه ؟ وأما نحن فلو انسند لقلنا به ، ولكنه منقطع بين
سعيد ونضرة ، ولا حجة في منقطع .
وقد روينا من طريق
أبي داود نا
ابن أبي السري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51300عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له : نضرة قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، وإذا ولدت فاجلدوها } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم يذكر ههنا تفريقا ، وهو أقرب إلى أن يموه بإسناده إلا أنه لا يعلم
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب سماع من
نصرة أو
نضرة ، فبطل الاحتجاج به ، ولو صح لقلنا به .
وأما قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فإنما جاء في المطلقة قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وهذا مردود على أول السورة في المطلقات ومحمول عليه ما بعده من قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } الآيات كلها .
وإنما وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر
سبيعة الأسلمية .
وقالوا : قسنا المنفسخة النكاح بعد صحته أو لفساده في ذلك على المطلقة ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لأن القياس عند القائلين به إنما هو أن يحكم للشيء بحكم نظيره ، وليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا للفاسد الحرام ، الذي لا يحل عقده ، ولا إقراره ، بل هو ضده ، فهو باطل لا نسبة بينه وبين الطلاق على أصول أصحاب القياس .
وأما التي انفسخ نكاحها بعد صحته ، فإن الفسخ لا نسبة بينه وبين الطلاق ، لأن الطلاق لا يكون إلا باختيار الزوج ، وأما الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكذلك الأمة الحامل من سيدها : يموت عنها ، أو يعتقها أو تحمل
[ ص: 159 ] من زنى لا عدة عليها ، وقد ثبت أن المرأة التي لا زوج لها ، ولا هي في عدة ، ولا هي أم ولد ، فإن إنكاحها حلال - وبالله تعالى التوفيق
؟ 1869 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11000حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زِنًى ، أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَفْسُوخٍ ، أَوْ كَانَ نِكَاحًا صَحِيحًا فَفَسْخٌ لِحَقٍّ وَاجِبٍ ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَلِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، كُلُّ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ ، أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَهَاتَانِ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الزَّوَاجُ أَلْبَتَّةَ حَتَّى يَضَعَا حَمْلَهُمَا ، وَحَاشَا الْمُعْتَقَةَ الْحَامِلَةَ تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ نِكَاحَ هَذِهِ مَفْسُوخٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ ، أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : هِيَ مُعْتَدَّةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نِكَاحَ الْمُعْتَدَّةِ جُمْلَةً حَتَّى تَتِمَّ عِدَّتُهَا .
وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا فَلَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ إيجَابُ عِدَّةٍ عَلَيْهِنَّ ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ ، إلَّا عَلَى الْمُعْتَقَةِ تَخْتَارُ نَفْسَهَا فَقَطْ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ مِنْ عِدَّةٍ ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ ، فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ ، وَلَا نَصٌّ يَمْنَعُ هَهُنَا مِنْ الزَّوَاجِ ، وَلَا يَحِلُّ بِالنَّصِّ وَطْءُ حَامِلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْهُ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا - : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : لِلْحَامِلِ مِنْ زِنًى أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .
[ ص: 157 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : وَإِنْ خَرَجَتْ إلَيْنَا الْحَرْبِيَّةُ مُسْلِمَةً - وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زَوْجِهَا - فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ عَلَى الزَّانِيَةِ الْعِدَّةُ كَامِلَةً .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا تَتَزَوَّجُ الْحَامِلُ مِنْ زِنًى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ ، إلَّا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : خَطَبْت إلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهَا أَحْدَثَتْ - يَعْنِي زَنَتْ - فَبَلَغَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَلِلْخَبَرِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَفِيهِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ لَهُ : انْكِحْ وَاسْكُتْ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَمَرَهَا بِالنِّكَاحِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ حَتَّى تُتِمَّ عِدَّةً ، وَلَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا - : وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ نا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ نا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَزَوَّجَ
سِبَاعُ بْنُ ثَابِتٍ بِنْتَ
مَوْهَبِ بْنِ رَبَاحٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا بِنْتٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ ، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَسُئِلَتْ فَاعْتَرَفَتْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا ، فَحَدَّهُمَا وَحَرَّضَ عَلَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى الْغُلَامُ .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ يُبِيحُ لِلْحَامِلِ مِنْ زِنًى الزَّوَاجَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مِثْلَ هَذَا لَوْ ظَفِرُوا بِهِ .
وَشَغَبَ الْمُخَالِفُونَ بِأَنْ قَالُوا : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }
وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51299أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ نَضْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا غَشِيَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ، وَأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا عَبْدٌ لَهُ ، وَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةً ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا عَجَبَ أَعْجَبُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْخَبَرِ أَوَّلَ مُخَالِفٍ
[ ص: 158 ] لِكُلِّ مَا فِيهِ ؟ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَوْ انْسَنَدَ لَقُلْنَا بِهِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ
سَعِيدٍ وَنَضْرَةَ ، وَلَا حُجَّةَ فِي مُنْقَطِعٍ .
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نا
ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16228صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51300عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ : نَضْرَةُ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ ، وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا } ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَمْ يَذْكُرْ هَهُنَا تَفْرِيقًا ، وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى أَنْ يُمَوِّهَ بِإِسْنَادِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ سَمَاعٌ مِنْ
نَصْرَةَ أَوْ
نَضْرَةَ ، فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَى أَوَّلِ السُّورَةِ فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَمَحْمُولٌ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } الْآيَاتِ كُلِّهَا .
وَإِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِخَبَرِ
سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ .
وَقَالُوا : قِسْنَا الْمُنْفَسِخَةَ النِّكَاحَ بَعْدَ صِحَّتِهِ أَوْ لِفَسَادِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ ؟ قُلْنَا : الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إنَّمَا هُوَ أَنْ يَحْكُمَ لِلشَّيْءِ بِحُكْمِ نَظِيرِهِ ، وَلَيْسَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ الْحَلَالُ نَظِيرًا لِلْفَاسِدِ الْحَرَامِ ، الَّذِي لَا يَحِلُّ عَقْدُهُ ، وَلَا إقْرَارُهُ ، بَلْ هُوَ ضِدُّهُ ، فَهُوَ بَاطِلٌ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ عَلَى أُصُولِ أَصْحَابِ الْقِيَاسِ .
وَأَمَّا الَّتِي انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بَعْدَ صِحَّتِهِ ، فَإِنَّ الْفَسْخَ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إلَّا بِاخْتِيَارِ الزَّوْجِ ، وَأَمَّا الْفَسْخُ فَلَا يُرَاعَى اخْتِيَارُهُ فِي ذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ الْحَامِلُ مِنْ سَيِّدِهَا : يَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يَعْتِقُهَا أَوْ تَحْمِلُ
[ ص: 159 ] مِنْ زِنًى لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، وَلَا هِيَ فِي عِدَّةٍ ، وَلَا هِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، فَإِنَّ إنْكَاحَهَا حَلَالٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ