[ ص: 184 ] باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
( كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة ) والأصل فيه حديث ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام رضي الله عنهاقالت : { عائشة }: أي الحقير ، وما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقيرا تقل الرغبات فيه والطباع لا تضن به ، فقلما يوجد أخذه على كره من الملك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ولهذا لم يجب كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه ولأن الحرز فيها ناقص ; ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب ، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر ، وكذا الشركة العامة التي كانت فيه وهو على تلك الصفة تورث الشبهة والحد يندرئ بها . القطع في سرقة ما دون النصاب
ويدخل في السمك المالح والطري .
وفي الطير [ ص: 185 ] الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطير }" وعن رحمه الله أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول أبي يوسف ، والحجة عليهما ما ذكرنا . الشافعي
- فصل في الحراز والأخذ منه
- فصل في كيفية القطع وإثباته
التالي
السابق
[ ص: 181 - 184 ] باب الحديث الأول : روي عن ما يقطع فيه وما لا يقطع ، قالت : { عائشة }قلت . كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه
رواه في " مصنفه ومسنده " حدثنا ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عروة عن ، قال : { عائشة } ، وزاد في " مسنده " : { لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه } ، انتهى . ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس
ورواه مرسلا أيضا ، فقال : حدثنا عن وكيع عن أبيه ، قال : { هشام بن عروة }انتهى . كان السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه
وكذلك رواه في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج هشام به مرسلا ، وكذلك رواه في " مسنده " أخبرنا إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن يونس هشام به مرسلا ، ورواه ابن عدي في " الكامل " مسندا ، أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن عن هشام بن عروة عروة عن ، قالت : إن السارق . عائشة
إلى آخره باللفظ الثاني .
ولم يقل في عبد الله هذا شيئا ، إلا أنه قال : لم يتابع عليه ، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما ، فذكرته لأبين أن في رواياته نظرا انتهى .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : " { لا قطع في الطير }" قلت : غريب مرفوعا ، [ ص: 185 ] ورواه ، عبد الرزاق في " مصنفيهما " موقوفا على وابن أبي شيبة ، قال الأول : حدثنا عثمان ، وقال الثاني : حدثنا ابن المبارك ، قالا : ثنا وكيع عن سفيان الثوري جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار ، قال : أتي في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له عمر بن عبد العزيز سلمة بن عبد الرحمن : قال : لا قطع في الطير انتهى . عثمان
وروى أيضا حدثنا ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد يزيد بن خصيفة ، قال : أتي برجل قد سرق طيرا ، فاستفتى في ذلك عمر بن عبد العزيز ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع . فتركه السائب بن يزيد عمر
انتهى .
وأخرج عن البيهقي أنه قال : ليس على سارق الحمام قطع ، قال أبي الدرداء : أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز ، قال شيخنا البيهقي علاء الدين : ظنه الحمام بالتخفيف وإنما هو الحمام بالتشديد انتهى .
قلت : بوب عليه في مصنفه " باب الرجل يدخل الحمام ، فيسرق " حدثنا ابن أبي شيبة أخبرني زيد بن الحباب حدثني معاوية بن صالح أبو الزاهرية عن عن جبير بن نفير أنه سئل عن سارق الحمام ، قال : لا قطع عليه ، انتهى . أبي الدرداء
ورواه أخبرنا عبد الرزاق سعيد بن عبد العزيز عن أن رجلا دخل الحمام ، وترك برنسا له ، فجاء رجل فسرقه ، فوجده صاحبه ، فجاء به إلى بلال بن سعد ، إلى آخره . أبي الدرداء
رواه في " مصنفه ومسنده " حدثنا ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عروة عن ، قال : { عائشة } ، وزاد في " مسنده " : { لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه } ، انتهى . ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس
ورواه مرسلا أيضا ، فقال : حدثنا عن وكيع عن أبيه ، قال : { هشام بن عروة }انتهى . كان السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه
وكذلك رواه في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج هشام به مرسلا ، وكذلك رواه في " مسنده " أخبرنا إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن يونس هشام به مرسلا ، ورواه ابن عدي في " الكامل " مسندا ، أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن عن هشام بن عروة عروة عن ، قالت : إن السارق . عائشة
إلى آخره باللفظ الثاني .
ولم يقل في عبد الله هذا شيئا ، إلا أنه قال : لم يتابع عليه ، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما ، فذكرته لأبين أن في رواياته نظرا انتهى .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : " { لا قطع في الطير }" قلت : غريب مرفوعا ، [ ص: 185 ] ورواه ، عبد الرزاق في " مصنفيهما " موقوفا على وابن أبي شيبة ، قال الأول : حدثنا عثمان ، وقال الثاني : حدثنا ابن المبارك ، قالا : ثنا وكيع عن سفيان الثوري جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار ، قال : أتي في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له عمر بن عبد العزيز سلمة بن عبد الرحمن : قال : لا قطع في الطير انتهى . عثمان
وروى أيضا حدثنا ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد يزيد بن خصيفة ، قال : أتي برجل قد سرق طيرا ، فاستفتى في ذلك عمر بن عبد العزيز ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع . فتركه السائب بن يزيد عمر
انتهى .
وأخرج عن البيهقي أنه قال : ليس على سارق الحمام قطع ، قال أبي الدرداء : أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز ، قال شيخنا البيهقي علاء الدين : ظنه الحمام بالتخفيف وإنما هو الحمام بالتشديد انتهى .
قلت : بوب عليه في مصنفه " باب الرجل يدخل الحمام ، فيسرق " حدثنا ابن أبي شيبة أخبرني زيد بن الحباب حدثني معاوية بن صالح أبو الزاهرية عن عن جبير بن نفير أنه سئل عن سارق الحمام ، قال : لا قطع عليه ، انتهى . أبي الدرداء
ورواه أخبرنا عبد الرزاق سعيد بن عبد العزيز عن أن رجلا دخل الحمام ، وترك برنسا له ، فجاء رجل فسرقه ، فوجده صاحبه ، فجاء به إلى بلال بن سعد ، إلى آخره . أبي الدرداء