الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما صفة الإجارة فالإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط والعيب والرؤية عند عامة العلماء ، فلا تفسخ من غير عذر وقال شريح : إنها غير لازمة وتفسخ بلا عذر ; لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة ، ولنا أنها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع وقال - سبحانه وتعالى - { : أوفوا بالعقود } والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد وقال عمر : رضي الله عنه " البيع صفقة أو خيار " جعل البيع نوعين : نوعا لا خيار فيه ، ونوعا فيه خيار ، والإجارة بيع فيجب أن تكون نوعين ، نوعا ليس فيه خيار الفسخ ، ونوعا فيه خيار الفسخ ; ولأنها معاوضة عقدت مطلقة فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية