جماع أبواب
الأفعال اللواتي تفطر الصائم
( 54 ) باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام
1943 - حدثنا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب أن مالكا حدثه
( ح ) ، وحدثنا الربيع بن سليمان قال : قال : أخبرنا مالك ، عن الشافعي ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن أبي هريرة
( ح ) ، وحدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو عاصم ، عن ، حدثني ابن جريج الزهري
( ح ) ، وحدثنا محمد بن تسنيم ، أخبرنا محمد بن بكر ، أخبرنا ، حدثني ابن جريج ، عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن حدثه : أبا هريرة أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا " ، وقال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مالك في عقب خبره : " " . وكان فطره بجماع
- باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام
- باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق
- باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة
- المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة
- باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة
- باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة
- باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة
- باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
- باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان
- باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين
- باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام ، حتى تنزل به المنية ، قضي الصوم عنه
- باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة
- باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم
- باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا
- باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا
- باب ذكر الدليل على أن السعوط ، وما يصل إلى الأنوف من المنخرين يفطر الصائم
- باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم
- باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا
- باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب
- باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا
- باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت