الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الخارج .

            يرجح الموافق لدليل آخر ، أو لأهل المدينة ، أو للخلفاء أو للأعلم ، ويرجحان أحد دليلي التأويلين ، وبالتعرض للعلة ، والعام على سبب خاص في السبب ، والعام عليه في غيره ، والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على غيره .

            وقيل : بالعكس ، والعام بأنه أمس بالمقصود ، مثل : [ ص: 395 ] ( وأن تجمعوا بين الأختين ) على ( أو ما ملكت ) . وبتفسير الراوي بفعله أو قوله ، ويذكر السبب ، وبقرائن تأخره كتأخر الإسلام ، أو تاريخ مضيق ، أو تشديده ، لتأخر التشديدات .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المدلول ، شرع في الترجيح العائد إلى خارج .

            وهو ترجيح بأمور لا يتوقف عليه الدليل ، لا في وجوده ولا في صحته ودلالته .

            يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لا يوافقه دليل آخر ; لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد . ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينة ، أو لعمل الخلفاء الراشدين ، أو لعمل الأعلم على غيره . فإن أهل المدينة أكثر صحبة ، وكذا الخلفاء الراشدون والأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف بدقائق الأدلة . ويرجح أحد التأويلين على الآخر برجحان دليله على دليل التأويل الآخر .

            ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته ; لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع ; لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى .

            [ ص: 396 ] ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك السبب ; لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص بالنسبة إلى ذلك السبب ، والخاص يقدم على العام .

            ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير السبب ; لأنه اختلف في عموم العام الوارد على السبب ، ولم يختلف في عموم العام المطلق .

            والخطاب شفاها إذا عارض عاما ، لم يكن بطريق المشافهة ، فيرجح الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاها ، ويرجح العام عليه في غير من خوطب شفاها .

            ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذي عمل به في صورة ; لأنه لا يلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في صورة إهمال أحد الدليلين ، ولو عمل بالعام الذي عمل به في صورة ، لزم إهمال الآخر بالكلية .

            وقيل بالعكس ، أي يرجح العام الذي عمل به في صورة على العام الذي يعمل به في صورة ; لأن العام المعمول به يقوى باعتبار العمل به .

            وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود بأن قصد به بيان الحكم المختلف فيه ، والعام الآخر بخلافه ، فالعام الذي هو أمس بالمقصود يرجح على العام الآخر .

            [ ص: 397 ] مثل قوله - تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ، فإنه يرجح على قوله - تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) . فإن الأول قد ورد في بيان تحريم الجمع بين الأختين بخلاف الثاني .

            ويرجح الحديث الذي فسره الراوي بفعله أو قوله على الحديث الذي لم يفسره الراوي بواحد منهما ; لاشتمال الأول على فائدة زائدة .

            ويرجح أحد الحديثين على الآخر بذكر السبب ، فإن الحديث الذي ذكر الراوي السبب معه راجح على ما لم يذكر السبب معه ; لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بالرواية ، ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره ، كتأخر إسلام الراوي ; لأن الظاهر تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه ، بخلاف رواية الآخر لجواز تقدمها على إسلام متأخر الإسلام ، ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق على غيره ; لأن تضييق التاريخ قرينة دالة على تأخره .

            وكذا يرجح أحد الخبرين على الآخر بكونه متضمنا لتشديد ; لأن التشديد قرينة دالة على تأخره ، فإن التشديد في آخر عهد الرسول - عليه السلام - والتخفيف في أول عهده .




            الخدمات العلمية