الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب ، وبأن مسلكها قطعي ، أو أغلب ظنا ، والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض ، ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين ، والوصف الحقيقي على غيره ، والثبوت على العدمي ، والباعثة على الأمارة ، والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ، والأكثر تعديا والمطردة على المنقوضة ، والمنعكسة على خلافها ، والمطردة فقط على المنعكسة فقط ، وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه ، والمناسبة على الشبهية ، والضرورية الخمسة على غيرها ، والحاجية على التحسينية ، والتكميلية من الخمسة على الحاجية ، والدينية على الأربعة ، وقيل بالعكس ، ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط [ ص: 400 ] على الضعف والاحتمال ، وبانتفاء المزاحم لها في الأصل ، وبرجحانها على مزاحمها ، والمقتضية للنفي على الثبوت ، وقيل بالعكس ، وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين على الخاصة .

            التالي السابق


            ش - بعد الفراغ بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع في الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل .

            يرجح أحد القياسين على الآخر بالقطع بالعلة ، فإن مقطوع العلة راجح على ما هو مظنون .

            وكذلك يرجح بالظن الأغلب ، وذلك بأن يكون وجود العلتين في القياسين مظنونا ، لكن وجودها في أحدهما مظنون بالظن الأغلب .

            ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك .

            وكذا يرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا يكون كذلك .

            ويرجح القياس الذي استنبط علية وصفه بالسبر على القياس الذي استنبط علية وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل ، بخلاف المناسبة .

            [ ص: 401 ] ويرجح أحد القياسين على الآخر بطريق نفي الفارق بين الأصل والفرع . فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع راجح على القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا ، وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن الأغلب ، راجح على الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن الغير الأغلب .

            ويرجح الوصف الحقيقي على غير الحقيقي .

            ويرجح الوصف الثبوتي على العدمي .

            ويرجح العلة الباعثة على الأمارة .

            ويرجح العلة المنضبطة والعلة الظاهرة والعلة المتحدة على غير المنضبطة والخفية والمتعددة .

            ويرجح ما هو أكثر تعديا على ما هو أقل تعديا ; لأن زيادة التعدي توجب زيادة الفائدة ، فهو أولى .

            ويرجح العلة المطردة على العلة المنقوضة .

            ويرجح العلة المنعكسة على غير المنعكسة ; لأن الانعكاس وإن لم يفد العلية لكن يقويها .

            [ ص: 402 ] ويرجح المطردة فقط على المنعكسة فقط ; لأن الطرد في العلل أقوى من العكس ، ولهذا اشترط في العلية الاطراد ولم يشترط الانعكاس .

            ويرجح أحد القياسين على الآخر بكون وصفه جامعا للحكمة مانعا لها على ما لا يكون كذلك .

            ويرجح قياس المناسبة على قياس الشبه ; لزيادة غلبة الظن بعلية الوصف المناسب ، وترجح الضرورية الخمسة ، التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال ، على غيرها .

            ويرجح ما وقع في محل الحاجة على ما وقع في محل التحسين والتزيين .

            ويرجح ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية على ما وقع في محل الحاجة ، وإن كان من أصول الحاجة .

            ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية الدينية على الأربعة الباقية ; لأن ثمرة الدينية أكمل الثمرات ، وهي السعادة الأخروية .

            وقيل بالعكس ، أي ترجح الأربعة الباقية على الدينية ; لأن [ ص: 403 ] حق الله - تعالى - على المساهلة بخلاف حقوق الناس ، ولهذا قدم القصاص على قتل الردة إذا اجتمعا .

            وترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية ; لأن حفظ الباقية لأجل حفظ النفس ، ثم النسب يرجح على العقل ; لأن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل ، ثم العقل يرجح على المال ; لأن العقل ملاك التكليف بخلاف المال .

            ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته من وجود مانع أو فوات شرط قويا على القياس الذي يكون موجب نقض علته ضعيفا ; لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة .

            ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا على القياس الذي يكون موجب نقض علته محتملا .

            ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف مزاحم علته فيه ; لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة .

            ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على ما لا يكون علته راجحة على مزاحمها .

            [ ص: 404 ] وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت ; لأن المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل .

            وقيل بالعكس ، أي ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي ; لأن المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية ، بخلاف المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية راجح على غيره .

            ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ; لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية .

            ويرجح القياس الذي يكون علته عامة في المكلفين ، أي متضمنة لمصلحة عموم المكلفين ، على القياس الذي يكون علته خاصة ببعض المكلفين ; لأن ما تكون فائدته أكثر أولى .




            الخدمات العلمية