الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
إنكاح الرجل عبده أمته قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=11045المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو لسيد الأمة ، أيجوز هذا التزويج في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : وجه الشان ينزعها ثم يزوجها إياه بصداق قلت : فإن زوجها إياه قبل أن ينزعها ؟
قال : أراه انتزاعا وأرى التزويج جائزا ، ولكن أحب إلي أن ينزعها ثم يزوجها ولذا قلت : إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينزعها منه ثم يطأها ، فإن وطئها قبل أن ينزعها قال : هذا انتزاع ولكن ينزعها قبل أن يطأها أحب إلي قلت : أتحفظ هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما الوطء إذا أراد أن يطأها فهو قوله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن محمد بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك