كتاب النكاح باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه [ ص: 119 ] عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود } رواه الجماعة ) . يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
2622 - ( وعن قال : { سعد بن أبي وقاص التبتل ، ولو أذن له لاختصينا عثمان بن مظعون } ) . رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على
2623 - ( وعن : { أنس } متفق عليهما ) أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : لا أتزوج ، وقال بعضهم : أصلي ولا أنام ، وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ; فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني
2624 - ( وعن قال : قال لي سعيد بن جبير : هل تزوجت ؟ قلت : لا ، قال : تزوج ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء رواه ابن عباس أحمد ) . والبخاري
2625 - ( وعن عن قتادة الحسن عن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل ، وقرأ { قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } رواه الترمذي ) . وابن ماجه
كتاب النكاح
- باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه
- باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها
- باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها
- باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
- باب التعريض بالخطبة في العدة
- باب النظر إلى المخطوبة
- باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة
- باب أن المرأة عورة إلا الوجه وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا
- باب في غير أولي الإربة
- باب في نظر المرأة إلى الرجل
- باب لا نكاح إلا بولي
- باب ما جاء في الإجبار والاستئمار
- باب الابن يزوج أمه
- باب العضل
- باب الشهادة في النكاح
- باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
- باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج
- باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد
- باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
- باب نكاح المحلل
- باب نكاح الشغار
- باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها
- باب نكاح الزاني والزانية
- باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
- باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي في ذلك
- باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
- باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد
- باب من أعتق أمة ثم تزوجها
- باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب
التالي
السابق
حديث سمرة قال الترمذي : إنه حسن غريب قال : وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويقال : كلا [ ص: 120 ] الحديثين صحيح انتهى . عائشة
وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم وحديث الذي أشار إليه عائشة الترمذي أخرجه أيضا وفي الباب عن النسائي عند ابن عمر الديلمي في مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وفي إسناده حجوا تستغنوا ، وسافروا تصحوا ، وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهما ضعيفان ورواه أيضا عن البيهقي أنه ذكره بلاغا ، وزاد في آخره { الشافعي } وعن حتى بالسقط أبي أمامة عند بلفظ " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية البيهقي النصارى " وفي إسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف وعن حرملة بن النعمان عند في المؤتلف الدارقطني في الصحابة بلفظ : { وابن قانع } قال الحافظ : وإسناده ضعيف . امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد ، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
وعن أيضا عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن ماجه فإن الصوم له وجاء ومن كان ذا طول فلينكح ، ومن لم يجد فعليه بالصوم } وفي إسناده النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ، عيسى بن ميمون وهو ضعيف وعن عند عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : { مسلم } الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة
وعن عند أنس النسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم { والطبراني } وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال والادهان والتطيب من كتاب الطهارة . وعن : حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة أيضا عند عائشة الحاكم وأبي داود في المراسيل بلفظ : { } وقد اختلف في وصله وإرساله ، ورجح تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال المرسل على الموصول وعن الدارقطني عند أبي هريرة الترمذي والحاكم وصححه بلفظ : { والدارقطني } وعن ثلاثة حق على الله إعانتهم : المجاهد في سبيل الله ، والناكح يريد أن يستعفف ، والمكاتب يريد الأداء أيضا عند أنس بلفظ : { الحاكم } قال الحافظ : وسنده ضعيف وعنه أيضا { من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني } وفي إسناده من تزوج امرأة صالحة فقد أعطي نصف العبادة زيد العمي وهو ضعيف وعن عند ابن عباس أبي داود والحاكم بلفظ : { } وعن ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء : المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته عند ثوبان الترمذي نحوه ، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . وعن أبي نجيح عند البيهقي والبغوي في معجم الصحابة بلفظ : { } قال من كان موسرا فلم ينكح فليس منا : هو مرسل ، وكذا جزم به البيهقي أبو داود والدولابي وغيرهما وعن عند ابن عباس ابن ماجه " لم ير للمتحابين مثل التزويج " وعنه أيضا عند والحاكم أحمد وأبي داود وصححه والحاكم : { والطبراني } وهو من رواية لا صرورة [ ص: 121 ] في الإسلام عن عطاء عكرمة عنه قال ابن طاهر : هو ابن وراز وهو ضعيف وفي رواية الطبراني ابن أبي الجوار وهو موثق هكذا في التلخيص أنه من رواية عن عطاء عكرمة ولا رواية له ، ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز وهو مجهول من السادسة ، أو عمرو بن عطاء بن أبي الجوار وهو مقبول من الخامسة ، وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو
والصرورة بفتح الصاد المهملة : الذي لم يتزوج والذي لم يحج
وعن عند عياض بن غنم بلفظ : { الحاكم } وإسناده ضعيف وفيه أيضا عن لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة ، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح وفي الباب عن أنس أيضا وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار أيضا وأبي هريرة ، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا قوله : ( كتاب النكاح ) هو في اللغة : الضم والتداخل وفي الشرع : عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وهو الصحيح لقوله تعالى: { وجابر فانكحوهن بإذن أهلهن } والوطء لا يجوز بالإذن وقال : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة } وقوله : { تناكحوا تكاثروا لعن الله ناكح يده } وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب : إنه مشترك بينهما ، وبه قال أبي حنيفة أبو القاسم الزجاجي
وقال الفارسي : إنه إذا قيل : نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به : العقد ، وإذا قيل : نكح زوجته فالمراد به : الوطء ويدل على القول الأول ما قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك في كشافه في أوائل سورة النور ، ولكنه منتقض لقوله تعالى: { الزمخشري حتى تنكح زوجا غيره } وقال أبو الحسين بن فارس : إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } فإن المراد به الحلم قوله : ( يا معشر الشباب ) المعشر : جماعة يشملهم وصف ما ، والشباب جمع شاب . قال الأزهري : لم يجمع فاعل على فعال غيره وأصله الحركة والنشاط . وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين ، هكذا أطلق الشافعية ، حكى ذلك عنهم صاحب الفتح
وقال في المفهم : يقال له : حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ، ثم كهل قال القرطبي : إن الزمخشري وقال الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين ابن شاس المالكي في الجواهر : إلى أربعين وقال النووي : الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ، ثم هو شيخ وقال الروياني وطائفة : من جاوز الثلاثين سمي شيخا ، زاد إلى أن يبلغ الخمسين ابن قتيبة
وقال : جاء عن الأصحاب : المرجع في ذلك اللغة ، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة هكذا في الفتح قوله : ( الباءة ) بالهمز [ ص: 122 ] وتاء التأنيث ممدودا ، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد ، وقد تهمز وتمد بلا هاء قال أبو إسحاق الإسفراييني : المراد بالباءة : النكاح ، وأصله : الموضع يتبوأه ويأوي إليه وقال الخطابي النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد ، أصحهما : أن المراد معناها اللغوي : وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء
والقول الثاني : أن المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها ، وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع فليصم . قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة ، فوجب تأويل الباءة على المؤن وقال : لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله : " من استطاع منكم الباءة " أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج ، ويكون قوله : " ومن لم يستطع " أي لم يقدر على التزويج وقيل : الباءة بالمد : القدرة على مؤن النكاح ، وبالقصر : الوطء قال القاضي عياض الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج
وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة بلفظ : { } وفي رواية من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج { للنسائي } ومثله من كان ذا طول فلينكح من حديث لابن ماجه عائشة من حديث والبزار قوله : ( أغض للبصر . . . إلخ ) أي أشد غضا وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة . قوله : ( فعليه ) قيل هذا من إغراء الغائب ، ولا تكاد أنس العرب تغري إلا الشاهد ، تقول : عليك زيدا ولا تقول : عليه زيدا قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعا إلى لفظة : من ، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله : " يا معشر الشباب " وبيان لقوله : " منكم " جاز قوله : عليه ; لأنه بمنزلة الخطاب
وأجاب بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب ، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله : " من استطاع منكم " قد استحسنه القاضي عياض القرطبي والحافظ ، والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها . قوله : ( وجاء ) بكسر الواو والمد وأصله الغمز ، ومنه وجأه في عنقه : إذا غمزه ، ووجاه بالسيف : إذا طعنه به ، ووجأ أنثييه غمزها حتى رضها وتسمية الصيام وجاء : استعارة والعلاقة المشابهة لأن الصوم لما كان مؤثرا في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء
وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لإرشاده صلى الله عليه وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه . قوله : ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبتل ) هو في الأصل الانقطاع ، والمراد به هنا الانقطاع [ ص: 123 ] عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة ، والمراد بقوله تعالى : { عثمان بن مظعون وتبتل إليه تبتيلا } انقطع إليه انقطاعا ، وفسره بالإخلاص وهو لازم للانقطاع قوله ( ولو أذن له لاختصينا ) الخصي : هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين مجاهد
قال الطيبي : كان الظاهر أن يقول : ولو أذن له لتبتلنا ، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله : " لاختصينا " لإرادة المبالغة : أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام وقيل : بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء وأصل حديث أنه قال : { عثمان بن مظعون } الحديث ، وفي لفظ آخر أنه قال : { يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء ، قال : لا ، ولكن عليك بالصيام } وأخرج ذلك من طريق يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء ؟ فقال : إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة الطبري عثمان بن مظعون
قوله : ( إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) أصل الحديث { } قوله : ( لكني أصوم وأفطر . . . إلخ ) فيه دليل على أن المشروع هو جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال بعضهم الحديث ، ; لأن إتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع ، الاقتصاد في الطاعات ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير . قوله : ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) المراد بالسنة : الطريقة ، والرغبة : الإعراض وأراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح والدين يسر
قوله : ( فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) قيل : مراد بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك ما وقع عند ابن عباس بلفظ : " فإن خيرنا كان أكثرنا نساء " وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لإخراج مثل الطبراني سليمان فإنه كان أكثر نساء . وقيل : أراد أن خير أمة ابن عباس محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل قال الحافظ : والذي يظهر أن مراد بالخير النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأمة : أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره ابن عباس
قوله : ( نهى عن التبتل ) قد استدل بهذا النهي ، وبقوله في الحديث الأول " فليتزوج " وبقوله : " فمن رغب عن سنتي " وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح قال في الفتح : وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه ، فهذا يندب له النكاح عند الجميع ; وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب ، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني [ ص: 124 ] من الشافعية وصرح به في صحيحه ، ونقله المصعبي في شرح مختصر الجويني وجها وهو قول وأتباعه انتهى داود
وبه قالت الهادوية : مع الخشية على النفس من المعصية قال : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من ابن حزم السلف انتهى والمشهور عن أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت ، وعلى هذه الرواية اقتصر أحمد وقال ابن هبيرة الماوردي : الذي نطق به مذهب أنه مندوب ، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به وقال مالك : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه القرطبي
وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنت عن المازري ، وكذلك حكي عنه التحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه ، والكراهة حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه ، وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك ، والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع وقد ذهبت الهادوية إلى مثل هذا التفصيل ، ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح
قال : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة ، وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقال : إنه مندوب أيضا لعموم : " لا رهبانية في الإسلام " قال الحافظ : لم أره بهذا اللفظ ، لكن في حديث القاضي عياض عند سعد بن أبي وقاص { الطبراني } إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة
وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم وحديث الذي أشار إليه عائشة الترمذي أخرجه أيضا وفي الباب عن النسائي عند ابن عمر الديلمي في مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وفي إسناده حجوا تستغنوا ، وسافروا تصحوا ، وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهما ضعيفان ورواه أيضا عن البيهقي أنه ذكره بلاغا ، وزاد في آخره { الشافعي } وعن حتى بالسقط أبي أمامة عند بلفظ " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية البيهقي النصارى " وفي إسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف وعن حرملة بن النعمان عند في المؤتلف الدارقطني في الصحابة بلفظ : { وابن قانع } قال الحافظ : وإسناده ضعيف . امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد ، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
وعن أيضا عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن ماجه فإن الصوم له وجاء ومن كان ذا طول فلينكح ، ومن لم يجد فعليه بالصوم } وفي إسناده النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ، عيسى بن ميمون وهو ضعيف وعن عند عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : { مسلم } الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة
وعن عند أنس النسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم { والطبراني } وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال والادهان والتطيب من كتاب الطهارة . وعن : حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة أيضا عند عائشة الحاكم وأبي داود في المراسيل بلفظ : { } وقد اختلف في وصله وإرساله ، ورجح تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال المرسل على الموصول وعن الدارقطني عند أبي هريرة الترمذي والحاكم وصححه بلفظ : { والدارقطني } وعن ثلاثة حق على الله إعانتهم : المجاهد في سبيل الله ، والناكح يريد أن يستعفف ، والمكاتب يريد الأداء أيضا عند أنس بلفظ : { الحاكم } قال الحافظ : وسنده ضعيف وعنه أيضا { من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني } وفي إسناده من تزوج امرأة صالحة فقد أعطي نصف العبادة زيد العمي وهو ضعيف وعن عند ابن عباس أبي داود والحاكم بلفظ : { } وعن ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء : المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته عند ثوبان الترمذي نحوه ، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . وعن أبي نجيح عند البيهقي والبغوي في معجم الصحابة بلفظ : { } قال من كان موسرا فلم ينكح فليس منا : هو مرسل ، وكذا جزم به البيهقي أبو داود والدولابي وغيرهما وعن عند ابن عباس ابن ماجه " لم ير للمتحابين مثل التزويج " وعنه أيضا عند والحاكم أحمد وأبي داود وصححه والحاكم : { والطبراني } وهو من رواية لا صرورة [ ص: 121 ] في الإسلام عن عطاء عكرمة عنه قال ابن طاهر : هو ابن وراز وهو ضعيف وفي رواية الطبراني ابن أبي الجوار وهو موثق هكذا في التلخيص أنه من رواية عن عطاء عكرمة ولا رواية له ، ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز وهو مجهول من السادسة ، أو عمرو بن عطاء بن أبي الجوار وهو مقبول من الخامسة ، وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو
والصرورة بفتح الصاد المهملة : الذي لم يتزوج والذي لم يحج
وعن عند عياض بن غنم بلفظ : { الحاكم } وإسناده ضعيف وفيه أيضا عن لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة ، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح وفي الباب عن أنس أيضا وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار أيضا وأبي هريرة ، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا قوله : ( كتاب النكاح ) هو في اللغة : الضم والتداخل وفي الشرع : عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وهو الصحيح لقوله تعالى: { وجابر فانكحوهن بإذن أهلهن } والوطء لا يجوز بالإذن وقال : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة } وقوله : { تناكحوا تكاثروا لعن الله ناكح يده } وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب : إنه مشترك بينهما ، وبه قال أبي حنيفة أبو القاسم الزجاجي
وقال الفارسي : إنه إذا قيل : نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به : العقد ، وإذا قيل : نكح زوجته فالمراد به : الوطء ويدل على القول الأول ما قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك في كشافه في أوائل سورة النور ، ولكنه منتقض لقوله تعالى: { الزمخشري حتى تنكح زوجا غيره } وقال أبو الحسين بن فارس : إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } فإن المراد به الحلم قوله : ( يا معشر الشباب ) المعشر : جماعة يشملهم وصف ما ، والشباب جمع شاب . قال الأزهري : لم يجمع فاعل على فعال غيره وأصله الحركة والنشاط . وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين ، هكذا أطلق الشافعية ، حكى ذلك عنهم صاحب الفتح
وقال في المفهم : يقال له : حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ، ثم كهل قال القرطبي : إن الزمخشري وقال الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين ابن شاس المالكي في الجواهر : إلى أربعين وقال النووي : الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ، ثم هو شيخ وقال الروياني وطائفة : من جاوز الثلاثين سمي شيخا ، زاد إلى أن يبلغ الخمسين ابن قتيبة
وقال : جاء عن الأصحاب : المرجع في ذلك اللغة ، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة هكذا في الفتح قوله : ( الباءة ) بالهمز [ ص: 122 ] وتاء التأنيث ممدودا ، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد ، وقد تهمز وتمد بلا هاء قال أبو إسحاق الإسفراييني : المراد بالباءة : النكاح ، وأصله : الموضع يتبوأه ويأوي إليه وقال الخطابي النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد ، أصحهما : أن المراد معناها اللغوي : وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء
والقول الثاني : أن المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها ، وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع فليصم . قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة ، فوجب تأويل الباءة على المؤن وقال : لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله : " من استطاع منكم الباءة " أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج ، ويكون قوله : " ومن لم يستطع " أي لم يقدر على التزويج وقيل : الباءة بالمد : القدرة على مؤن النكاح ، وبالقصر : الوطء قال القاضي عياض الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج
وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة بلفظ : { } وفي رواية من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج { للنسائي } ومثله من كان ذا طول فلينكح من حديث لابن ماجه عائشة من حديث والبزار قوله : ( أغض للبصر . . . إلخ ) أي أشد غضا وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة . قوله : ( فعليه ) قيل هذا من إغراء الغائب ، ولا تكاد أنس العرب تغري إلا الشاهد ، تقول : عليك زيدا ولا تقول : عليه زيدا قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعا إلى لفظة : من ، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله : " يا معشر الشباب " وبيان لقوله : " منكم " جاز قوله : عليه ; لأنه بمنزلة الخطاب
وأجاب بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب ، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله : " من استطاع منكم " قد استحسنه القاضي عياض القرطبي والحافظ ، والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها . قوله : ( وجاء ) بكسر الواو والمد وأصله الغمز ، ومنه وجأه في عنقه : إذا غمزه ، ووجاه بالسيف : إذا طعنه به ، ووجأ أنثييه غمزها حتى رضها وتسمية الصيام وجاء : استعارة والعلاقة المشابهة لأن الصوم لما كان مؤثرا في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء
وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لإرشاده صلى الله عليه وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه . قوله : ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبتل ) هو في الأصل الانقطاع ، والمراد به هنا الانقطاع [ ص: 123 ] عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة ، والمراد بقوله تعالى : { عثمان بن مظعون وتبتل إليه تبتيلا } انقطع إليه انقطاعا ، وفسره بالإخلاص وهو لازم للانقطاع قوله ( ولو أذن له لاختصينا ) الخصي : هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين مجاهد
قال الطيبي : كان الظاهر أن يقول : ولو أذن له لتبتلنا ، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله : " لاختصينا " لإرادة المبالغة : أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام وقيل : بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء وأصل حديث أنه قال : { عثمان بن مظعون } الحديث ، وفي لفظ آخر أنه قال : { يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء ، قال : لا ، ولكن عليك بالصيام } وأخرج ذلك من طريق يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء ؟ فقال : إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة الطبري عثمان بن مظعون
قوله : ( إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) أصل الحديث { } قوله : ( لكني أصوم وأفطر . . . إلخ ) فيه دليل على أن المشروع هو جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال بعضهم الحديث ، ; لأن إتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع ، الاقتصاد في الطاعات ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير . قوله : ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) المراد بالسنة : الطريقة ، والرغبة : الإعراض وأراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح والدين يسر
قوله : ( فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) قيل : مراد بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك ما وقع عند ابن عباس بلفظ : " فإن خيرنا كان أكثرنا نساء " وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لإخراج مثل الطبراني سليمان فإنه كان أكثر نساء . وقيل : أراد أن خير أمة ابن عباس محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل قال الحافظ : والذي يظهر أن مراد بالخير النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأمة : أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره ابن عباس
قوله : ( نهى عن التبتل ) قد استدل بهذا النهي ، وبقوله في الحديث الأول " فليتزوج " وبقوله : " فمن رغب عن سنتي " وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح قال في الفتح : وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه ، فهذا يندب له النكاح عند الجميع ; وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب ، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني [ ص: 124 ] من الشافعية وصرح به في صحيحه ، ونقله المصعبي في شرح مختصر الجويني وجها وهو قول وأتباعه انتهى داود
وبه قالت الهادوية : مع الخشية على النفس من المعصية قال : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من ابن حزم السلف انتهى والمشهور عن أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت ، وعلى هذه الرواية اقتصر أحمد وقال ابن هبيرة الماوردي : الذي نطق به مذهب أنه مندوب ، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به وقال مالك : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه القرطبي
وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنت عن المازري ، وكذلك حكي عنه التحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه ، والكراهة حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه ، وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك ، والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع وقد ذهبت الهادوية إلى مثل هذا التفصيل ، ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح
قال : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة ، وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقال : إنه مندوب أيضا لعموم : " لا رهبانية في الإسلام " قال الحافظ : لم أره بهذا اللفظ ، لكن في حديث القاضي عياض عند سعد بن أبي وقاص { الطبراني } إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة