الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1932 - مسألة : وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها ، أو بزنا ابنه بها - : فلما روينا من طريق سفيان الثوري عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر " عن ابن عباس : أن رجلا قال له : إنه أصاب أم امرأته ؟ فقال له ابن عباس : وحرمت عليك امرأتك " وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد بلغ مبلغ الرجال .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه قال : من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته - فصح هذا القول عن عطاء ، والحسن ، والحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : إذا قبلها أو لامسها ، أو نظر إلى فرجها من شهوة : حرمت عليه أمها وابنتها - وهو قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                                                                          وصح عن جابر بن زيد ، إذا زنى بأخت امرأته : حرمت عليه امرأته .

                                                                                                                                                                                          وصح أيضا - عن قتادة ولم يرها ترجم إلا بالوطء ، لا بالمباشرة .

                                                                                                                                                                                          وصح أيضا - عن طاوس - وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن مغفل - وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحد قولي مالك ، وقال آخرون : لا تحرم عليه ، صح ذلك عن ابن عباس ، رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان ، والحجاج بن المنهال ، قال يحيى : نا هشام الدستوائي - [ ص: 290 ] وقال الحجاج : نا حماد بن سلمة ثم اتفق هشام ، وحماد ، كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته : تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحلال بن أبي الحلال العتكي عن أبيه عن علي بن أبي طالب " أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها ؟ فأمره برد التي أدخلت عليه ، وأن يدخل عليه التي تزوجت ، وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق هشيم خبرا غير هذا ، كما أوردناه ، ثم قال بإثره : أرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك .

                                                                                                                                                                                          ونا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وأنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم - وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير .

                                                                                                                                                                                          وصح عن الزهري ، ويحيى بن يعمر .

                                                                                                                                                                                          وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهما - وأحد قولي مالك .

                                                                                                                                                                                          وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية