الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما nindex.php?page=treesubj&link=28184ما لا يسن له الجماعة فضربان : راتبة بوقت وغير راتبة ، فأما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر ، [ ص: 501 ] وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الصبح ، والأصل فيه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21191صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين ، وبعدها سجدتين ، وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين } وحدثتني nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28285كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر } والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر : ركعتين قبل الفجر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، لما ذكرناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها [ لما ] روت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36178من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار } وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28294كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين } والسنة فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعدها أن يسلم من كل ركعتين لما روياه من حديث علي رضي الله عنه [ أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ] ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق ، والسجدتان ركعتان ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله عنها صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وقد سبق بيانه في فصل السلام من صفة الصلاة واسم nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب ، وقيل : اسمها هند كنيت بابنتها حبيبة بنت عبد الله بن جحش ، وكانت من السابقين إلى الإسلام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست ، وقيل سبع رضي الله عنها .
وفي الفصل أحاديث صحيحة أيضا ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28052كان لا يدع أربعا قبل الظهر ، ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=10555كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها } رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43961كان يصلي قبل العصر ركعتين } رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ [ ص: 502 ] صلى قبل العصر أربعا } رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته .
( أما حكم المسألة ) nindex.php?page=treesubj&link=1090فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف ، وأدنى الكمال عشر كما ذكره ، منهم من قال : ثمان فأسقط سنة العشاء قال الخضري ونص عليه وقيل : اثنتي عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخريين ، وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر ، وكل هذا سنة ، وإنما الخلاف في المؤكد منه .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1109استحباب ركعتين قبل المغرب ، وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين ( الصحيح ) منهما : الاستحباب لحديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20869صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة : لمن شاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع من صحيحه وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=25603قال : رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29087كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب ، فقلت : أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ؟ قال : كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28945كنا بالمدينة وإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=8596أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فهذه الأحاديث صحيحة صريحة في استحبابها وممن قال به من أصحابنا : أبو إسحاق الطوسي وأبو زكريا السكري حكاه عنهما الرافعي وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=1644_27064إذا شرع المؤذن في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة للحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34370ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } فإسناده حسن [ ص: 503 ] وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وآخرون عنه بأنه نفى ما لم يعلمه وأثبته غيره ممن علمه فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا لكثرتهم ولما معهم من علم ما لا يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1113_1114يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16474بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة : لمن يشاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=23453_23454سنة الجمعة بعدها وقبلها : تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها . وأما تفصيله فقال أبو العباس بن القاص في المفتاح في باب صلاة الجمعة : سنتها أن يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا ، وقال صاحب التهذيب في باب صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهي بعد صلاة الظهر ، وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر : لا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيما يصلى بعد الجمعة والذي يجزئه على المذهب أنه يصلي بعدها ما يصلي بعد الظهر إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا . قال صاحب البيان : وكذا يصلي قبلها ما يصلي قبل الظهر .
( قلت ) وهذا الذي ادعاه أبو نصر وأقره صاحب البيان عليه من أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا نص له في الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على أنه يصلي بعدها أربع ركعات ، ذكر هذا النص في الأم في باب صلاة الجمعة والعيدين ، من كتاب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وهو من أواخر كتب الأم قبل كتاب سير nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، كذلك رأيته فيه . ونقل أبو عيسى الترمذي في كتابه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه يصلي بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرني الآن من نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكلام الأصحاب رحمهم الله . وأما دليله من الأحاديث فروى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43932كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وفي رواية كان لا يصلي بعد الجمعة . حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 504 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10196إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا } وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37184من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=10236إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعا } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذه الروايات الثلاث ، وفي رواية لأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=10236إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا } وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله { nindex.php?page=hadith&LINKID=16474بين كل أذانين صلاة } والقياس على الظهر وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28291كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن } فلا يصح الاحتجاج به ; لأنه ضعيف جدا ليس بشيء ، وذكر أبو عيسى الترمذي أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=23841السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } وسيأتي أدلة المسألة ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وغيره إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في آخر هذا الباب وبالله التوفيق .
وأما الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=826أربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن أبواب السماء } فضعيف رواه أبو داود وضعفه