الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 361 ] الثالث تغطية الرأس إجماعا لأنه عليه السلام { نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس } ، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته ، { لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } متفق عليهما والأذنان من الرأس ، نقله الجماعة ( و هـ م ) وعنه : عضوان مستقلان ، ذكرها ابن عقيل ( و ش ) وعن الزهري والثوري : من الوجه . وعن الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق : ما أقبل منهما من الوجه ، وما أدبر من الرأس ، والبياض الذي فوقها دون الشعر من الرأس ، ذكره القاضي وابن عقيل وجماعة ، ويدل عليه حكم الموضحة فيه . وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه وليس من الوجه ، وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا ؟ فيه وجهان لنا وللشافعية ، وهل هو من الرأس كأكثر الشافعية ، أو من الوجه ؟ فيه وجهان : وذكر أبو الحسين روايتين ( م 7 و 8 ) والتحذيف الشعر [ ص: 362 ] الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار

                                                                                                          [ ص: 363 ] هل هو من الرأس ؟ كأكثر الشافعية ، أو من الوجه ؟ فيه وجهان ( م 9 ) والنزعتان بفتح الزاي ، وإسكانها لغة : ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبيه من الرأس ، كالشافعي وجمهور العلماء ، خلافا لابن عقيل وبعض العلماء . والناصية الشعر الذي بين النزعتين من الرأس ( و ) وبعض المنهي عنه مثله في التحريم ، فيحرم

                                                                                                          [ ص: 364 ] تغطيته بلاصق معتاد أو لا ، كعمامة وطين ونورة وحناء وقرطاس فيه دواء أو لا دواء وعصابة . قال أحمد : وشد سير فيه . ويفدي لصداع ونحوه ( و )

                                                                                                          [ ص: 361 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 361 ] مسألة 7 ، 8 ) قوله : والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا ؟ فيه وجهان وهل هو من الرأس أو من الوجه ؟ فيه وجهان . وذكر أبو الحسين روايتين ، انتهى .

                                                                                                          ذكر المصنف مسألتين : [ ص: 362 ] المسألة الأولى 7 ) في محل الصدغ هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا ؟ أطلق الخلاف فيه .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار ويحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو ما يحاذي رأس الأذن ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ، والظاهر أنهم تابعوا المجد على ذلك .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : هو ما حاذى مقدم أعلى الأذن ، وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام يحاذي طرف الأذن الأعلى ، انتهى .

                                                                                                          ويصلح أن يكون موافقا للقول الأول ، والأمر في ذلك يسير ، والله أعلم ، ولم نر من حكى الخلاف غير المصنف ، ويمكن حمل ذلك على محل واحد وهو حمل القول الثاني على الأول أو عكسه .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 8 ) هل الصدغ من الرأس أو من الوجه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو من الرأس ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في المغني والكافي والمجد ، وقال : هو ظاهر كلام أحمد ، قال في الرعاية الكبرى : الأظهر أنه من الرأس ، قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين ، قال الشارح : والصحيح أنه من الرأس ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، واختاره ابن حامد ، قاله القاضي وغيره والوجه الثاني هو من الوجه ، اختاره ابن عقيل ، ذكره الشارح . [ ص: 363 ] مسألة 9 ) قوله : والتحذيف الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار هل هو من الرأس أو من الوجه ؟ فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح ابن رزين وابن عبيدان والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          أحدهما هو من الرأس . وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في الكافي ، والمجد في شرحه ، وقال : هو ظاهر كلام أحمد ، قال في الرعاية الكبرى : الأظهر أنه من الرأس ، قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو من الوجه ، اختاره ابن حامد ، قاله جماعة منهم القاضي والشيخ والشارح واختاره الشيخ في المغني ، وتقدم هذا والذي قبله في باب الوضوء في كلام المصنف ، وأطلق الخلاف هناك أيضا ، فحصل تكرار ، والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيه ) : أكثر الأصحاب على أن حكم الصدغ والتحذيف واحد في الخلاف ، هل هما من الرأس أو من الوجه ؟ كما جزم به المصنف هنا وفي باب الوضوء وغيره .

                                                                                                          وقيل : التحذيف من الوجه دون الصدغ ، اختاره ابن حامد والشيخ في المغني ، كما تقدم عنهما ، وأطلقهما ابن تميم والزركشي .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : الصدغ من الوجه ، قاله الشارح ، وأطلق الخلاف في الفصول




                                                                                                          الخدمات العلمية