20132 [ ص: 185 ] جماع أبواب من تجوز شهادته ، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين . قال رحمه الله : ليس أحد من الناس نعلمه - أن لا يكون قليلا - يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية ، ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة والمروءة ( قال الشيخ ) رحمه الله : هو كما قال الشافعي رحمه الله . الشافعي
( وقد أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار تمتام ، ثنا أبو الوليد ، ثنا شعبة عن قال : سمعت الأعمش إبراهيم يحدث ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ! قال : فنزلت ( لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) رواه لما نزلت ( في الصحيح عن البخاري أبي الوليد .
- باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها
- باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته
- باب من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
- باب من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب
- باب من وعد غيره شيئا ومن نيته أن يفي به ثم وفى به أو لم يف به لعذر ومن وعد ومن نيته أن لا يفي به
- باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
- باب من سمى المرأة قارورة والفرس بحرا على طريق التشبيه أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
- باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
- باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
- باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
- باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء
- باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو أنه لا يبصر الفتيا
- باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
- باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج
- باب كراهية اللعب بالحمام
- باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما
- باب شهادة أهل الأشربة
- باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي
- باب من كره كل ما لعب الناس به من الحزة
- باب ما لا ينهى عنه من اللعب
- باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
- باب ما جاء في اللعب بالبنات
- باب ما جاء في المراجيح
- باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها
- باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا أو المرأة
- باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها
- باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
- باب من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
- باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قل
- باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر
- باب البكاء عند قراءة القرآن
- باب شهادة أهل العصبية
- باب شهادة الشعراء
- باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان
- باب ما جاء في إعطاء الشعراء
- باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا
- باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها
- باب من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته
- باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن
- باب من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
- باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
- باب ما يكره من رواية الأرجاف وإن لم يقدح في الشهادة
- باب المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة
- باب ما جاء في أكذب الناس الصباغون والصواغون
- باب شهادة ولد الزنا
- باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي
- باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق
- باب الشهادة على الشهادة
- باب ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله
- باب ما جاء في شهادة المختبئ
- باب ما جاء في عدد شهود الفرع
- باب الرجوع عن الشهادة
- باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته