الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية : الدخول بالمرأة وعدم الدخول بها إنما يعرف مشاهدة بإغلاق الأبواب على خلوة ، أو بإقرار الزوجين ; فإن لم يكن دخول وقالت الزوجة : وطئني ، وأنكر الزوج ، حلف ولزمتها العدة ، وسقط عنه نصف المهر .

                                                                                                                                                                                                              وإن قال الزوج : وطئتها وجب عليه المهر كله ، ولم تكن عليها عدة .

                                                                                                                                                                                                              وإن كان دخول فقالت المرأة : لم يطأني لم تصدق في العدة ، ولا حق لها في المهر .

                                                                                                                                                                                                              وقد تقدم القول في الخلوة ، هل تقرر المهر ؟ في سورة البقرة .

                                                                                                                                                                                                              فإن قال : وطئتها ، وأنكرت وجبت عليها العدة ، وأخذ منه الصداق ، ووقف حتى يفيء أو يطول المدى ، فيرد إلى صاحبه أو يتصدق به على القولين ، وذلك مستوفى في فروع الفقه بخلافه وأدلته [ ص: 588 ] المسألة الثالثة : { ومتعوهن } تقدم في سورة البقرة ذلك باختلافه وأدلته ، وفي مسائل الفقه بفروعه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية