الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة : قوله تعالى : { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك }

                                                                                                                                                                                                              المعنى أحللنا لك ذلك زائدا إلى ما عندك من الأزواج اللاتي آتيت أجورهن ; قاله أبي بن كعب .

                                                                                                                                                                                                              فأما من عداهن من الصنفين من المسلمات فلا ذكر لإحلالهن هاهنا ; بل هذا القول بظاهره يقتضي أنه لا يحل له غير هذا ; وبهذا يتبين أن معناه أحللنا لك أزواجك اللاتي عندك ; لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك ، وبنات عمك وبنات عماتك ; لأن ذلك داخل فيما تقدم .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : إنما كرره لأجل شرط الهجرة فإنه قال : اللاتي هاجرن معك .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : وكذلك أيضا لا يصح هذا مع هذا القول ; لأن شرط الهجرة لو كان كما قلتم لكان شرطا في كل امرأة تزوجها .

                                                                                                                                                                                                              فأما أن يجعل شرطا في القرابة المذكورة فلا يتزوج منهن إلا من هاجر ولا يكون شرطا في سائر النساء ، فيتزوج منهن من هاجر ومن لم يهاجر ، فهذا كلام ركيك من قائله بين خطؤه لمتأمله ، حسبما قدمنا ذكره ، من أن الهجرة لو كانت شرطا في كل زوجة لما كان لذكر القرابة فائدة بحال .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية