الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10910_11316_11317قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل النكاح . nindex.php?page=treesubj&link=11276وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ ، فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ، ومهر المثل ; لأن الموقوف كالفاسد . تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز ، بل قيل يكفر ، والله أعلم .
( قوله : لم يكن له الأمر إلخ ) ذكر الشارح في آخر باب الأمر باليد نكحها على أن أمرها بيدها صح . ا هـ . لكن ذكر في البحر هناك أن هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=10910_11317_11316ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال : قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها ، أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها . ا هـ .
( قوله : بقي الخيار ) أي للموكل ( قوله : ولها الأقل ) أي إذا اختار الفسخ ، فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها فهو لها ; لأنها رضيت به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل ، وإن كان مهر المثل أقل فهو لها لأن الزيادة عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقد ، فإذا فسد العقد فسد ما في ضمنه ، ولما كان العقد هنا موقوفا لا فاسدا أجاب بقوله ; لأن الموقوف كالفاسد أفاده الرحمتي ، وبه ظهر أن المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه الموكل للوكيل فإنه لا وجه له فافهم .
قلت : بل ذكروا في كتب العقائد أن من جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض المغيبات وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها بأن المراد الإظهار بلا واسطة ، والمراد من الرسول الملك أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلا الملك ، أما النبي والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره ، وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة [ سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشبندي ] فراجعها فإن فيها فوائد نفيسة ، والله تعالى أعلم .