الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1101 [ ص: 459 ] ( 9 ) باب ميراث الكلالة . 1052 - مالك ، عن زيد بن أسلم ; أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة ؟ فقال له رسول - صلى الله عليه وسلم - : يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22768 - هكذا رواه يحيى مرسلا ، وتابعه أكثر الرواة على إرساله ، منهم ابن وهب ، ومطرف ، وابن بكير وأبو مصعب الزبيري ، وأبو عفير ، ومعن بن عيسى ، كلهم رواه كما رواه يحيى ، لم يقل فيه : عن أبيه .

                                                                                                                        22769 - ووصله القعنبي وابن القاسم ، على اختلاف عنه ، فقالا فيه : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر .

                                                                                                                        22770 - وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة ، فقال : حدثني عمرو بن دينار قال : سمعت طاوسا يقول : إن عمر سأل حفصة أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة ، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه ، سألته ، فأملاها عليها في كتف ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) وقال : " من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أظن أنه [ ص: 460 ] يفهمها ، أولم تكفيه آية الصيف ؟ " فأتت حفصة عمر بالكتف فقرأه ، فلما بلغ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 4 [ النساء : 176 ] .

                                                                                                                        رمى بالكتف ، وقال : اللهم من بينت له فلم تبين لي .

                                                                                                                        22771 - قال سفيان : وآية الصيف ، قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة [ النساء : 1 ] 2 .

                                                                                                                        22772 - وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لأن أكون سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة أحب إلي من حمر النعم .

                                                                                                                        22773 - قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء من العلم فيه خبر في الكتاب ، أو عن الرسول ، كان له أن يحمل السائل عليه ، ويكل فهم ذلك إليه ، إذا كان السائل ممن يصلح لذلك .

                                                                                                                        22774 - وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره .

                                                                                                                        22775 - اختلف العلماء في معنى الكلالة ، في قوله عز وجل : يورث كلالة [ النساء : 12 ] .

                                                                                                                        22776 - فقال منهم قائلون : الكلالة صفة للوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد ، سميت تلك الوراثة كلالة .

                                                                                                                        22777 - ومن قال بهذا جعل كلالة نصبا على المصدر ، كأنه قال : يورث [ ص: 461 ] وراثة ، أي يورث بالوراثة التي يقال لها : كلالة ، كما تقول : قتل غيلة ، كأنه قال : وإن كان رجل يورث كلالة .

                                                                                                                        22778 - وقال أهل اللغة : هو مصدر مأخوذ من تكلله النسب : أي أحاط به .

                                                                                                                        22779 - وقال آخرون : الكلالة صفة للورثة ، إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد سميت الورثة كلالة .

                                                                                                                        22780 - واحتجوا بحديث جابر أنه قال : يا رسول الله : إنما يرثني كلالة ، وكان لا ولد له يومئذ ، وكان أبوه قتل يوم أحد .

                                                                                                                        22781 - واحتجوا أيضا بقراءة من قرأ : يورث كلالة ، بكسر الراء .

                                                                                                                        22782 - قال أبو عبيدة : من قرأ يورث كلالة ، فهم العصبة ، الرجال الورثة .

                                                                                                                        22783 - وفيها قول ثالث : وهو أن الكلالة صفة للميت إذا لم يكن له ولد ولا والد ، سمي الميت كلالة ، إن كان رجل أو امرأة ، كما يقول : رجل صرورة وامرأة صرورة ، فيمن لم يحج ، ومثله رجل عقيم ، وامرأة عقيم .

                                                                                                                        22784 - وحجة من قال هذا الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ، أنهم قالوا في تفسير الكلالة : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

                                                                                                                        [ ص: 462 ] 22785 - روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر وعلي وزيد ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في " التمهيد " .

                                                                                                                        22786 - وقد روي عن ابن عباس أنه قال : من لا ولد له خاصة .

                                                                                                                        22787 - والأول أكثر وأشهر عنه ، وعن غيره وعليه جماعة التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء .

                                                                                                                        22788 - وروى أبو إسحاق السبيعي ، عن سليمان بن عبد السلولي ، قال : أجمع الناس أن الكلالة : من لا ولد له ولا والد .

                                                                                                                        22789 - ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط ، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة ، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا ، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجا ، وأبوين ، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب السدس ، ويسقط الإخوة ; لأن الأب لا يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة ؟ هذا لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية ، ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية