الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة عشرة : قوله : { وبنات عمك } فذكره مفردا .

                                                                                                                                                                                                              وقال : { وبنات عماتك } فذكرهن جميعا .

                                                                                                                                                                                                              وكذلك قال : وبنات خالك فردا وبنات خالاتك جمعا .

                                                                                                                                                                                                              والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك في العمة والخالة .

                                                                                                                                                                                                              وهذا عرف لغوي ; فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال ; وهذا دقيق فتأملوه .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة عشرة : في فائدة الآية ولأجل ما سيقت له : وفي ذلك أربع روايات : الأولى : نسخ الحكم الذي كان الله قد ألزمه بقوله : { لا يحل لك النساء من بعد } فأعلمه الله أنه قد أحل له أزواجه اللواتي عنده ، وغيرهن ممن سماه معهن في هذه الآية .

                                                                                                                                                                                                              الثانية : أن الله تعالى أعلمه أن الإباحة ليست مطلقة في جملة النساء ; وإنما هي في المعينات المذكورات من بنات العم والعمات ، وبنات الخال والخالات المسلمات ، والمهاجرات والمؤمنات .

                                                                                                                                                                                                              الثالثة : أنه إنما أباح له نكاح المسلمة ; فأما الكافرة فلا سبيل له إليها على ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              الرابعة : أنه لم يبح له نكاح الإماء أيضا صيانة له ، وتكرمة لقدره ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              ومعنى هذا الكلام قد روي عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية