الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 596 ] المسألة الثامنة عشرة : قوله : { إن وهبت } : قرئت بالفتح في الألف وكسرها ، وقرأت الجماعة فيها بالكسر ، على معنى الشرط .

                                                                                                                                                                                                              تقديره وأحللنا لك امرأة إن وهبت نفسها لك ، لا يجوز تقدير سوى ذلك .

                                                                                                                                                                                                              وقد قال بعضهم : يجوز أن يكون جواب إن محذوفا ، وتقديره إن وهبت نفسها للنبي حلت له وهذا فاسد من طريق المعنى والعربية ، وذلك مبين في موضعه .

                                                                                                                                                                                                              ويعزى إلى الحسن أنه قرأها بفتح الهمزة ، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له ، لأجل أن وهبت نفسها ، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنها قراءة شاذة ، وهي لا تجوز تلاوة ، ولا توجب حكما .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أن توجب أن يكون إحلالا لأجل هبتها لنفسها ، وهذا باطل فإنها حلال له قبل الهبة بالصداق .

                                                                                                                                                                                                              وقد نسب لابن مسعود أنه كان يسقط في قراءته " أن " فإن صح ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرنا من أن الحكم في الموهوبة ثابت قبل الهبة ، وسقوط الصداق مفهوم من قوله : { خالصة لك } لا من جهة الشرط .

                                                                                                                                                                                                              وقد بينا حكم هذا الشرط وأمثاله في سورة النور .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية