الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1103 [ ص: 468 ] ( 10 ) باب ما جاء في العمة 1053 - مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو [ ص: 469 ] بن حزم ، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي ، أنه أخبره ، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى ، أنه قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر ، قال : يا يرفأ . هلم ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة - [ ص: 470 ] فنسأل عنها ونستخبر فيها ، فأتاه به يرفأ ، فدعا بتور أو قدح فيه ماء ، فمحا ذلك الكتاب فيه . ثم قال : لو رضيك الله وراثة أقرك ، لو رضيك الله أقرك .

                                                                                                                        1054 - مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ; أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22818 - قال أبو عمر : اختلف السلف ، ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث ذوي الأرحام ، وهم من لا سهم له في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليس بعصبة .

                                                                                                                        22819 - فذهب قوم إلى توريث العمة ، والخال ، والخالة ، وبنت الأخت ، وبنت الابنة ، وغيرهم من ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا هم عصبة .

                                                                                                                        22820 - وأبى ذلك آخرون ، ونذكر هاهنا ، ما لهم في العمة ، خاصة ، من الاختلاف ; لأن الباب لم يتضمن غيرها ، ونؤخر القول في سائر ذوي الأرحام إلى باب من لا ميراث له إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        22821 - أما أهل المدينة فرووا عن عمر بن الخطاب في العمة ما أرسله مالك [ ص: 471 ] في هذا الباب .

                                                                                                                        22822 - وهو قول زيد بن ثابت ، وعليه جمهور أهل الحجاز .

                                                                                                                        22823 - ومن غير رواية مالك مما رواه أهل المدينة ما : 22824 - حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني محمد بن محمد الخياش ، قال : حدثني مالك بن يحيى ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال : جاء رجل من أهل العارية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن رجلا هلك ، وترك عمة وخالة ، انطلق تقسم ميراثهم ، فتبعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمار ، فقال : " يا رب : رجل ترك عمة وخالة " ، ثم سار هنيهة ، ثم قال : " يا رب : رجل ترك عمة وخالة " ثم قال " لا أرى لهما شيئا " .

                                                                                                                        22825 - قال يزيد : وحدثناه محمد بن عبد الرحمن بن المحبر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        22826 - وروى العراقيون عن عمر خلاف ما روى عنه أهل المدينة .

                                                                                                                        22827 - وكذلك روايتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ذلك أيضا .

                                                                                                                        22828 - فمن ذلك : ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني محمد بن أحمد بن محمد الخياش بمصر ، قال : حدثني مالك بن يحيى بن مالك أبو [ ص: 472 ] غسان قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : حدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني ، أن عمر بن الخطاب قضى للعمة بثلثي الميراث وللخالة بالثلث .

                                                                                                                        22829 - قال حدثني يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، أن عمر قضى للعمة الثلثين ، وللخالة الثلث .

                                                                                                                        22830 - قال : حدثني يزيد بن هارون ، وعلي بن عاصم ، قال : حدثني داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال : أتي زياد في رجل مات وترك عمة ، وخالة ، فقال : هل تدرون كيف قضى عمر بن الخطاب فيها ؟ فقالوا : لا . قال زيد : والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها ، جعل العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث .

                                                                                                                        22830 م - ورووا فيه حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، ليس بقوي ، ذكره يزيد عن الحجاج بن أرطاة ، عن الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " العمة بمنزلة الأب ، إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم ، إذا لم يكن بينهما أم " .

                                                                                                                        22831 - وروى سفيان بن عيينة ، وغيره ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زياد ، عن عمر ، أنه قال في العمة ، والخالة : الثلثان للعمة ، والثلث للخالة .

                                                                                                                        [ ص: 473 ] 22831 م - وروى سفيان ، عن عمر بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمر مثله .

                                                                                                                        22832 - وعن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، ومسروق ، والحكم ، وإبراهيم مثله .

                                                                                                                        22832 م - وهو قول جماعة أهل الكوفة ، وأهل البصرة من أهل الرأي والحديث .

                                                                                                                        22833 - وقد روى العراقيون وعن عمر أيضا أنه قسم المال بين العمة والخالة بنصفين .

                                                                                                                        22834 - وعن عمر بن عبد العزيز ، أنه أعطى العمة المال كله بالفرض ، والرد ، وقال : هكذا فعل عمر بن الخطاب .

                                                                                                                        22835 - وروى الحسن ، وجابر بن زيد ، عن عمر : أنه أعطى العمة والخالة الثلث .

                                                                                                                        22836 - والرواية الأولى أصح الروايات عنه ، ولم يختلف أهل العراق عن عمر أنه ورث العمة والخالة ، واختلفوا فيما قسمه لهما .




                                                                                                                        الخدمات العلمية