قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأفضلها ثماني ركعات لما روت ومن السنن الراتبة صلاة الضحى رضي الله عنها : { أم هانئ بنت أبي طالب } وأقلها ركعتان لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 529 ] قال : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثماني ركعات } ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال ) . يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يصليها من الضحى
التالي
السابق
( الشرح ) حديث أم هانئ رواه البخاري وحديث ومسلم ، رواه أبي ذر واسم مسلم ، أسلمت يوم الفتح وكنيت بابنها أم هانئ فاختة وقيل هند ، وقيل فاطمة هانئ الحرة واسم أبي طالب عبد مناف واسم - بضم الموحدة وتكرير الراء - وهو من السابقين إلى الإسلام ومناقبه في الصحيحين وغيرهما مشهورة ، قيل : كان رابع من أسلم ، وقيل : خامس : وهو كناني غفاري ، توفي في خلافة أبي ذر رضي الله عنه جندب ، وقيل بربر عثمان سنة اثنتين وثلاثين بالربذة وقوله صلى الله عليه وسلم : " على كل سلامى " هو بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وهو المفصل وجمعه سلاميات ، بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء وهي المفاصل . وفي صحيح عن مسلم رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } وقوله : إذا أشرقت الشمس ، هكذا هو في النسخ أشرقت بالألف ، ومعناه أضاءت وارتفعت ومنه قوله تعالى : ( { إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل وأشرقت الأرض } ) . قال أهل اللغة : يقال : أشرقت الشمس إذا أضاءت ، وشرقت طلعت .
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : هكذا قاله صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات ، المصنف والأكثرون . وقال الروياني والرافعي وغيرهما : أكثرها اثنتي عشرة ركعة ، وفيه حديث فيه ضعف سنذكره إن شاء الله تعالى . وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست . قال أصحابنا : ويسلم من كل ركعتين من الضحى
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : هكذا قاله صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات ، المصنف والأكثرون . وقال الروياني والرافعي وغيرهما : أكثرها اثنتي عشرة ركعة ، وفيه حديث فيه ضعف سنذكره إن شاء الله تعالى . وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست . قال أصحابنا : ويسلم من كل ركعتين من الضحى
من ارتفاع الشمس إلى الزوال قال صاحب الحاوي : وقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث ووقتها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { زيد بن أرقم } رواه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ترمض بفتح التاء والميم ، [ ص: 530 ] والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس ، أي حين يبول الفصلان من شدة الحر في أخفافها . مسلم ،
( فرع ) في مختصر من مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهم ، كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى . فمن الأحاديث حديث الأحاديث الواردة في صلاة الضحى ، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها أبي ذر وأم هانئ وهما صحيحان كما سبق بيانهما . وعن رضي الله عنه قال : { أبي هريرة } رواه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد البخاري وعن ومسلم نحوه رواه أبي الدرداء وعن مسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر الترمذي بإسناد فيه ضعف . وعن رضي الله عنها قالت : { عائشة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله من طرق كثيرة في بعضها : " ويزيد ما شاء الله " وفي بعضها : " ويزيد ما شاء " وعن مسلم عبد الله بن شقيق قال : قلت رضي الله عنها { لعائشة } رواه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه وعنها قالت : { مسلم } رواه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها وعنها قالت : { البخاري . } رواه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط ، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم قال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث : " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن يفرض على الأمة فيعجزوا عنها ، كما ثبت في هذا الحديث وكان يفعلها في بعض الأوقات كما صرحت به مسلم في الأحاديث السابقة ، وكما ذكرته عائشة أم هانئ وأوصى بها أبا الدرداء وقول وأبا هريرة " . ( ما رأيته صلاها ) لا يخالف قولها ( كان يصليها ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون عندها في وقت الضحى [ ص: 531 ] إلا في نادر من الأوقات ، لأنه صلى الله عليه وسلم في وقت يكون مسافرا وفي وقت يكون حاضرا ، وقد يكون في الحضر في المسجد وغيره ، وإذا كان في بيت فله تسع نسوة ، وكان يقسم لهن . فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضحى عند عائشة إلا في نادر من الأوقات وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة ، فقالت : ( ما رأيته ) وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها بإخباره صلى الله عليه وسلم أو بإخبار غيره ، فروت ذلك ، فلا منافاة بينهما ، ولكن . عائشة
وعن أم هانئ { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط وعن البخاري ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي ذر } رواه إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ، وإن صليتها أربعا كتبت من المحسنين ، وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة وضعفه فقال : في إسناده نظر ، وعن البيهقي نعيم بن عمار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } رواه يقول الله تعالى : ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره أبو داود بإسناد صحيح والله أعلم . .
وعن أم هانئ { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط وعن البخاري ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي ذر } رواه إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ، وإن صليتها أربعا كتبت من المحسنين ، وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة وضعفه فقال : في إسناده نظر ، وعن البيهقي نعيم بن عمار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } رواه يقول الله تعالى : ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره أبو داود بإسناد صحيح والله أعلم . .
( فرع ) قد ذكر المصنف أن ، وأنكر عليه صاحب البيان فقال : لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب بل هي سنة مستقلة ( صلاة الضحى من السنن الراتبة قلت ) والأمر في هذا قريب وتسمية المصنف لها راتبة صحيحة ومراده أنها راتبة في وقت مضبوط لا أنها راتبة مع فرض كسنة الظهر وغيرها ، وهذا الذي ذكرناه من كون الضحى سنة هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف ، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة ، وثبت عن أنه يراها بدعة ، وعن ابن عمر نحوه ، دليلنا الأحاديث المذكورة ويتأول قوله : بدعة على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم [ ص: 532 ] عليها أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعة ، وإنما سنة النافلة في البيت ، وقد بسطت جوابه في شرح صحيح ابن مسعود رحمه الله تعالى مسلم