[ ص: 101 ] باب
حكم العيوب في النكاح
العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام ، أحدها : ما يختص بالرجال ، وهو شيئان ، أحدهما : أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره ، أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به ، فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي ، فالقول قولها ، ويحتمل أن القول قوله .
التالي
السابق
باب
حكم العيوب في النكاح
روي عن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين ; للعيب يجده في الآخر ، عمر ، وابنه ، - وبه قال أكثرهم - وعن وابن عباس علي ، أن الحرة لا ترد بعيب إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا ، فإن لها الخيار ، فإن اختارت الفراق ، فرق الحاكم بينهما بطلقة ، ولا يكون فسخا ; لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى ونحوه ، وأجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطء ، فأثبت الخيار كالجب ، والرجل أحد الزوجين ، فثبت له الخيار كالمرأة ، وابن مسعود ، رواه وتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فأبصر بكشحها بياضا فقال : خذي عليك ثيابك أحمد وسعيد .
( ثلاثة أقسام ) لأن منها ما يختص الرجال ، ومنها ما يختص النساء ، ومنها ما هو مشترك بينهما ( أحدها : العيوب المثبتة للفسخ وهو شيئان ، أحدهما : أن ما يختص الرجال ، ولم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به ) ; لأن ذلك يمنع المقصود من النكاح ، أشبه العنة ، بل أولى ; لأنه لا يرجى زواله بخلاف العنة ، وحينئذ العيوب المثبتة للفسخ ثمانية : الجب ، والعنة ، والقرن ، والعفل ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، وقال القاضي : هي سبعة ، فالقرن والعفل واحد ، وهو الرتق أيضا ; لأنه لحم ينبت في الفرج ، وحكاه عن أهل الأدب ، فبعضها يتعذر الوطء معه ، وبعضها يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح ، وبعضها يخشى تعديه إلى النفس والنسل ( فإن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره بالباقي ، فالقول قولها ) على المذهب [ ص: 102 ] لأنها تدعي شيئا يعضده الحال ; ولأنه بالقطع يضعف ، والأصل عدمه ( ويحتمل أن القول قوله ) كما لو ادعى الوطء في العنة ، وكما لو كان ذكره قصيرا ما لم تكن بكرا ، قاله في " المحرر " " . اختلفا في إمكان الجماع
حكم العيوب في النكاح
روي عن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين ; للعيب يجده في الآخر ، عمر ، وابنه ، - وبه قال أكثرهم - وعن وابن عباس علي ، أن الحرة لا ترد بعيب إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا ، فإن لها الخيار ، فإن اختارت الفراق ، فرق الحاكم بينهما بطلقة ، ولا يكون فسخا ; لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى ونحوه ، وأجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطء ، فأثبت الخيار كالجب ، والرجل أحد الزوجين ، فثبت له الخيار كالمرأة ، وابن مسعود ، رواه وتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فأبصر بكشحها بياضا فقال : خذي عليك ثيابك أحمد وسعيد .
( ثلاثة أقسام ) لأن منها ما يختص الرجال ، ومنها ما يختص النساء ، ومنها ما هو مشترك بينهما ( أحدها : العيوب المثبتة للفسخ وهو شيئان ، أحدهما : أن ما يختص الرجال ، ولم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به ) ; لأن ذلك يمنع المقصود من النكاح ، أشبه العنة ، بل أولى ; لأنه لا يرجى زواله بخلاف العنة ، وحينئذ العيوب المثبتة للفسخ ثمانية : الجب ، والعنة ، والقرن ، والعفل ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، وقال القاضي : هي سبعة ، فالقرن والعفل واحد ، وهو الرتق أيضا ; لأنه لحم ينبت في الفرج ، وحكاه عن أهل الأدب ، فبعضها يتعذر الوطء معه ، وبعضها يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح ، وبعضها يخشى تعديه إلى النفس والنسل ( فإن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره بالباقي ، فالقول قولها ) على المذهب [ ص: 102 ] لأنها تدعي شيئا يعضده الحال ; ولأنه بالقطع يضعف ، والأصل عدمه ( ويحتمل أن القول قوله ) كما لو ادعى الوطء في العنة ، وكما لو كان ذكره قصيرا ما لم تكن بكرا ، قاله في " المحرر " " . اختلفا في إمكان الجماع