الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1106 [ ص: 496 ] 1057 - وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن محمد بن الأشعث أخبره ; أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت ، وأن محمد بن الأشعث ذكر لعمر بن الخطاب وقال له : من يرثها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : يرثها أهل دينها . ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك . فقال له عثمان : أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب ؟ يرثها أهل دينها .

                                                                                                                        1058 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ; أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز ، هلك . قال إسماعيل : فأمرني عمر بن عبد العزيز ، أن أجعل ماله في بيت المال .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22956 - فمعناه أنه لم يكن له وارث من نسب ، فصار ماله فيئا ، فجعله في بيت المال ، وذلك أن ولاء المسلم يمنعه الكفر من الميراث ، ولو أسلم ورثه كما لو كان ابنه نصرانيا لم يرثه ، فلو أسلم ورثه .

                                                                                                                        22957 - والولاء كالنسب ، وسنذكر اختلاف العلماء في النصراني يعتقه المسلم ، وفي عبد نصراني يسلم ، فيعتقه قبل أن يباع عليه في كتاب الولاء - إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        22958 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال : أخبرنا محمد بن محمد بن [ ص: 497 ] أحمد الخياش بمصر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال : حدثني أبو غسان - مالك بن يحيى الهمداني - قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : حدثني الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن إبراهيم في الرجل يعتق اليهودي والنصراني ، قال : ميراثه لقرابته من أهل دينه .

                                                                                                                        22959 - فإن لم يكن له وارث ، ففي بيت مال المسلمين .

                                                                                                                        22960 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرني من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات العبد ، وترك مالا ، قال : ميراثه لأهل دينه .

                                                                                                                        22961 - قال أبو عمر : هذا يعضده الحديث : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا يتوارث أهل ملتين " .

                                                                                                                        22962 - وقول عمر بن الخطاب : " لا نرثهم ، ولا يرثونا " وقوله لمحمد بن الأشعث في عمته : " يرثها أهل دينها " .

                                                                                                                        22963 - وروى ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " لا يرث المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده أو أمته " .

                                                                                                                        22964 - وهذا عندي أنه مات عبدا ، لا معتقا ; لأن الولاء والنسب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية