قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما غير الراتبة فهي التهجد لما روى الصلوات التي يتطوع الإنسان بها في الليل والنهار وأفضلها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } وأنها تفعل في وقت غفلة [ ص: 534 ] الناس وتركهم الطاعات فكانت أفضل ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل ذاكرو الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار يابسة } وآخر الليل أفضل من أوله لقول الله تعالى { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون } ولأن الصلاة بعد النوم أشق ولأن المصلين فيه أقل فكان أفضل ، فإن جزأ الليل ثلاثة أجزاء فالثلث الأوسط أفضل لما روى رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمر } ولأن الطاعات في هذا الوقت أقل فكانت الصلاة فيه أفضل ، ويكره أن يقوم الليل كله لما روى أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { عبد الله بن عمرو } ) تصوم بالنهار ؟ : قلت : نعم ، قال : وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم ، قال : لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه أبي هريرة وأما الحديث الأول عن مسلم ، " فرواه عبد الله بن عمرو بن العاص البخاري وأما حديثه الآخر فرواه ومسلم ، البخاري بهذا اللفظ ، ولفظه عندهما أن ومسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو } وذكر الحديث ، ورويا في الصحيحين هذا اللفظ المذكور في المهذب من رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا واعلم أنه يقع في أكثر النسخ في الحديث الأول أنس بغير واو فيقتضي أن يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا غلط صريح لا شك فيه ولا تأويل له ، وصوابه عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ذكرناه أولا ، وحديثه هذا في الصحيحين وسائر كتب الحديث . عبد الله بن عمرو بن العاص
قال العلماء : التهجد أصله الصلاة في الليل بعد النوم ، وقوله تعالى : { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } قال المفسرون وأهل اللغة : الهجوع النوم في الليل . [ ص: 535 ] واختلفوا في معنى الآية فقيل : إن ما صلة . والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون أكثره ، وقليل معناه كان الليل الذي ينامونه كله قليلا ، وقيل بالوقف على قليلا أي كانوا قليلا من الناس . ثم يبتدأ من الليل ما يهجعون أي لا ينامون شيئا منه وضعف هذا القول . والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل . قال الماوردي في تفسيره : قال ابن زيد : السحر السدس الآخر من الليل ، وقوله " فإن جزأ الليل ثلاثة أجزاء " يقال : جزأ بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان فصيحتان حكاهما وغيره ، وبعدها همزة أي قسم . ابن السكيت
( أما حكم المسألة ) فقيام الليل سنة مؤكدة ، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة . والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر . قال أصحابنا وغيرهم : والتطوع المطلق بلا سبب في الليل أفضل منه في النهار لحديث المذكور في الكتاب مع ما ذكره أبي هريرة المصنف فإن قسم الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل ، وإن قسمه أثلاثا مستوية فالثلث الأوسط أفضلها وأفضل منه السدس الرابع والخامس لحديث المذكور في الكتاب في صلاة عبد الله بن عمرو بن العاص داود صلى الله عليه وسلم وهذا مراد المصنف والشافعي في المختصر . وغيرهم بقولهم : الثلث الأوسط أفضل ، وينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت ، للحديث المذكور في الكتاب ، فإن قيل : ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عندنا ؟ فالجواب أن صلاة الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن كما جاء في الحديث الصحيح بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار ولا يمكنه نوم النهار إذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه . ويكره أن يقوم كل الليل دائما
هذا حكم قيام الليل دائما فأما بعض الليالي فلا يكره إحياؤها فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { } والله أعلم . . كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل واتفق أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين ،
قال العلماء : التهجد أصله الصلاة في الليل بعد النوم ، وقوله تعالى : { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } قال المفسرون وأهل اللغة : الهجوع النوم في الليل . [ ص: 535 ] واختلفوا في معنى الآية فقيل : إن ما صلة . والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون أكثره ، وقليل معناه كان الليل الذي ينامونه كله قليلا ، وقيل بالوقف على قليلا أي كانوا قليلا من الناس . ثم يبتدأ من الليل ما يهجعون أي لا ينامون شيئا منه وضعف هذا القول . والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل . قال الماوردي في تفسيره : قال ابن زيد : السحر السدس الآخر من الليل ، وقوله " فإن جزأ الليل ثلاثة أجزاء " يقال : جزأ بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان فصيحتان حكاهما وغيره ، وبعدها همزة أي قسم . ابن السكيت
( أما حكم المسألة ) فقيام الليل سنة مؤكدة ، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة . والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر . قال أصحابنا وغيرهم : والتطوع المطلق بلا سبب في الليل أفضل منه في النهار لحديث المذكور في الكتاب مع ما ذكره أبي هريرة المصنف فإن قسم الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل ، وإن قسمه أثلاثا مستوية فالثلث الأوسط أفضلها وأفضل منه السدس الرابع والخامس لحديث المذكور في الكتاب في صلاة عبد الله بن عمرو بن العاص داود صلى الله عليه وسلم وهذا مراد المصنف والشافعي في المختصر . وغيرهم بقولهم : الثلث الأوسط أفضل ، وينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت ، للحديث المذكور في الكتاب ، فإن قيل : ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عندنا ؟ فالجواب أن صلاة الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن كما جاء في الحديث الصحيح بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار ولا يمكنه نوم النهار إذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه . ويكره أن يقوم كل الليل دائما
هذا حكم قيام الليل دائما فأما بعض الليالي فلا يكره إحياؤها فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { } والله أعلم . . كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل واتفق أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين ،
[ ص: 536 ] فرع ) في مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل ( إحداها ) { يسن لكل من استيقظ في الليل أن يمسح النوم عن وجهه ، وأن يتسوك وأن ينظر في السماء ، وأن يقرأ الآيات التي في آخر آل عمران إن في خلق السموات والأرض } الآيات . ثبت كل ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
( الثانية ) السنة أن ثم يصلي بعدهما كيف شاء لحديث يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وعن مسلم ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين . مسلم
( الثالثة ) وسنوضحه قريبا بدلائله وفروعه إن شاء الله تعالى السنة أن يسلم من كل ركعتين
( الرابعة ) وغيرهما وأفضل من تكثير الركعات ، وقد سبقت المسألة بدلائلها ومذاهب العلماء فيها في أول باب صفة الصلاة تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع
( الخامسة ) فيه ثلاثة أوجه سبقت بدلائلها في باب صفة الصلاة ، وذكرت هناك جملة من الأحاديث الواردة في المسألة ، وهذا الخلاف فيمن لا يتأذى بجهره أحد ولا يخاف به رياء ونحوه ، فإن اختل أحد هذين الشرطين أسر بلا خلاف ، والسنة ترتيل قراءته وتدبرها ولا بأس بترديد الآية للتدبر وإن طال ترديدها . هل يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الليل ؟ أم الإسرار ؟ أم التوسط بينهما ؟
( السادسة ) إذا فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه النوم لحديث نعس في صلاته رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } رواه إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم وهو ناعس يذهب يستغفر فيسب نفسه ومسلم . وعن البخاري رضي الله عنه [ ص: 537 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع وعن مسلم . رضي الله عنه قال { أنس لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال : حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد } رواه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ما هذا ؟ قالوا البخاري والأحاديث الصحيحة بهذا المعنى مشهورة . ومسلم
( السابعة ) لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال : { يستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته ، ويستحب للمرأة إذا استيقظت لها أن توقظ زوجها لها ، ويستحب لغيرهما أيضا } رواه سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ، ماذا أنزل من الخزائن . من يوقظ صواحب الحجرات ، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وعن البخاري . رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي ليلة فقال : ألا تصليان ؟ قال : فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول : { وفاطمة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا } } رواه طرقه البخاري وعن ومسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء أبو داود وغيره بإسناد صحيح . وعن أبي سعيد جميعا قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وأبي هريرة } رواه إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات أبو داود وغيرهما بإسناد صحيح . والنسائي
( الثامنة ) يستحب لمن أن لا يعتاد منه إلا قدرا يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكنه الدوام عليه مدة حياته ، ويكره بعد ذلك تركه والنقص منه لغير ضرورة ، ودلائل هذا كله في الصحيحين مشهورة ، منها حديث أراد قيام الليل رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } رواه خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا [ ص: 538 ] البخاري ومعناه لا يعاملكم معاملة المال ويقطع عنكم الثواب حتى تملوا . وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ومسلم ، } رواه سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : أدومه وإن قل البخاري وعنها قالت : { ومسلم . } رواه كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وعنها قالت : { مسلم . } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته ، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان وعن مسلم رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل } رواه يا البخاري وعن ومسلم رضي الله عنهم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله لو كان يصلي من الليل . قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا . } ورواه نعم الرجل البخاري وعن ومسلم ، رضي الله عنه قال : { ابن مسعود } رواه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح ، قال : ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ، أو قال : في أذنه البخاري ، والأحاديث في الصحيحين بمعنى ما ذكرته كثيرة ومسلم
( التاسعة ) ليحوز ما ثبت في الحديث الصحيح عن ينبغي له أن ينوي عند نومه قيام الليل نية جازمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي الدرداء } رواه من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه النسائي بإسناد صحيح على شرط وابن ماجه مسلم .
( العاشرة ) يستحب استحبابا متأكدا قال الله تعالى { أن يكثر من الدعاء والاستغفار في ساعات الليل كلها وآكده النصف الآخر وأفضله عند الأسحار ، والمستغفرين بالأسحار } وقال تعالى { وبالأسحار هم يستغفرون } وعن رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ ص: 539 ] { جابر يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة مسلم } رواه إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل . وعن مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } رواه ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعو فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له البخاري وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران ( أحدهما ) تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الانتقال وسائر صفات المحدث ، وهذا هو الأشهر عن المتكلمين ( والثاني ) الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات المحدث لقوله تعالى { ومسلم . ليس كمثله شيء } وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين ، وحاصله أن يقال : لا نعلم المراد بهذا ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مراد ، وله معنى يليق بالله تعالى والله أعلم .
( فرع ) الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن ، وفيه وجه أنه لا يسمى تهجدا ، بل الوتر غير التهجد . الوتر يسمى تهجدا
( فرع ) عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي موسى الأشعري إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا } رواه . البخاري .
( فرع ) عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } رواه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام الليل بإسناد ضعيف : القيلولة في اللغة النوم نصف النهار ، وقد سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف ابن ماجه
( فرع ) عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي موسى الأشعري إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا } رواه . البخاري .
( فرع ) عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } رواه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام الليل بإسناد ضعيف : القيلولة في اللغة النوم نصف النهار ، وقد سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف ابن ماجه