الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1059 - مالك ، عن الثقة عنده ; أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : [ ص: 498 ] أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب .

                                                                                                                        قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ، فوضعته في أرض العرب ، فهو ولدها ، يرثها إن ماتت وترثه إن مات ، ميراثها في كتاب الله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22965 - قال أبو عمر : لا أعلم الثقة هاهنا من هو ؟ والخبر عن عمر مستفيض من رواية أهل المدينة ، وأهل العراق ، إلا أنها مختلفة المعنى : فمنهم من يروي عن عمر أنه لم يورث الحملاء حملة لا ببينة ، ولا بغير بينة .

                                                                                                                        22966 - والحملاء : جمع حميل ، والحميل : المتحمل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .

                                                                                                                        22967 - وقيل : الحميل : الذي يحمل نسبه على غيره ، ولا يعرف ذلك إلا بقوله منهم .

                                                                                                                        22968 - ومنهم من يروي عنه أنه ورث الحميل إذا كانت له بينة ، وحرمه الميراث إذا لم يكن له بينة .

                                                                                                                        22969 - وقد روي عن عمر أيضا أنه كان يورثهم على حسب ما يحتملون ، ويصلون من أرحامهم .

                                                                                                                        22970 - وعلى هذه الثلاثة الأوجه والمعاني اختلاف العلماء في توريث الحملاء .

                                                                                                                        [ ص: 499 ] 22971 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني جرير ، عن الليث ، عن حماد بن إبراهيم ، قال : لم يكن أبو بكر ، وعمر ، وعثمان يورثون الحميل .

                                                                                                                        22972 - قال : وحدثني وكيع ، قال : حدثني علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب : أن لا يورث أحد بولادة الشرك .

                                                                                                                        22973 - وهذا الحديث رواه معتمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولاية الشرك .

                                                                                                                        22974 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني حفص بن غياث ، عن أبي طلق ، عن أبيه ، قال : أدركت الحملاء في زمن علي ، وعثمان لا يورثون .

                                                                                                                        22975 - وقد ذكر عبد الله بن أبي بكر أن عثمان كان يورث بولادة الأعاجم .

                                                                                                                        22976 - ومعمر ، عن عاصم بن سليمان ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أن لا يورثوا الحميل بولادة الكفر .

                                                                                                                        22977 - وأما الرواية عن عمر بن الخطاب أنه كان يورثهم بالبينة ، فذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح أن عمر بن [ ص: 500 ] الخطاب كتب إليه أن لا يورث الحميل ، إلا ببينة .

                                                                                                                        2278 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن نمير ، قال : حدثني مجالد ، عن الشعبي ، قال : كتب عمر إلى شريح : ألا يورث الحميل إلا ببينة .

                                                                                                                        22979 - وهو قول شريح ، وعطاء ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، والحكم ، وحماد .

                                                                                                                        22980 - واختلف قول مالك وأصحابه في معنى حديث عمر هذا ، وما كان مثله من توريث الحميل .

                                                                                                                        22981 - فقال ابن القاسم : إنما تفسير قول عمر بن الخطاب : لا يتوارث بولادة الأعاجم في الدعوى خاصة .

                                                                                                                        22982 - وأما إن يثبت ذلك بعدول مسلمين كانوا عندهم ، فهم كولادة الإسلام .

                                                                                                                        22983 - وقال ربيعة ، وابن هرمز ، وعبد الملك بن الماجشون : ولو ثبت بالعدول ما توارثوا .

                                                                                                                        22984 - وقال يحيى بن سعيد : السنة في أولاد الأعاجم إذا ولدوا بأرضهم ثم يحملوا إلينا أن لا يتوارثوا .

                                                                                                                        22985 - قال عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون : كان أبي ، ومالك ، [ ص: 501 ] والمغيرة ، وابن دينار يقولون بقول ابن هرمز ، وربيعة ، ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير ، فقال بقول ابن شهاب أنهم يتوارثون إذا كانت لهم بينة .

                                                                                                                        22986 - وقال الشافعي : إذا جاءونا مسلمين ، لا ولاء لأحد عليهم قبلنا دعواهم ، وإن كانوا قد أدركهم السباء ، والرق ، وثبت عليهم الولاء والملك ، لم تقبل دعواهم إلا ببينة .

                                                                                                                        22987 - وهو قول الكوفيين ، وأحمد ، وأبي ثور .

                                                                                                                        22988 - قال أبو عمر : والرواية الثالثة عن عمر ، وذكرها أبو بكر ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : قال عمر : كل نسب يتواصل عليه بالإسلام ، فهو وارث موروث .

                                                                                                                        22989 - وهو قول إبراهيم ، وطائفة من التابعين .

                                                                                                                        22990 - وإليه ذهب إسحاق .

                                                                                                                        22991 - وروي ذلك عن الشعبي .

                                                                                                                        22992 - قال أبو بكر : حدثني جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها .

                                                                                                                        22993 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن أشعث ، عن الشعبي ، قال : إذا [ ص: 502 ] كان نسبا معروفا موصولا ورث - يعني الحميل .

                                                                                                                        22994 - وقال مسروق : إذا اشتهرت البينة أنه كان يحرم منه ، ومن بينه ما يحرم الأخ من أخيه ورثناه منه .

                                                                                                                        22995 - قال : وحدثني محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، قال : ذكر لمحمد بن سيرين أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء : لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود .

                                                                                                                        22996 - فقال محمد : قد توارثت المهاجرون والأنصار نسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا .

                                                                                                                        22997 - وروى ابن وهب في " موطئه " عن مالك في أهل مدينة ، أو حصن من أهل الحرب أسلموا ، فشهد بعضهم لبعض أن هذا ابن هذا ، وهذا أخو هذا ، أو أبو هذا ، فإنهم يتوارثون بذلك .

                                                                                                                        22998 - قال : وأما الذين يسبون ، فيسلمون ، ويشهد بعضهم لبعض ، فإنهم لا يقبلون ، ولا يتوارثون بذلك .

                                                                                                                        22999 - وروى ابن القاسم ، عن مالك في أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام ، وأسلموا أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددا كثيرا ، ورأى العشرين كثيرا .

                                                                                                                        23000 - وقال سحنون : لا أسمع بأن العشرين كثيرا ، وهم في حيز اليسير .

                                                                                                                        [ ص: 503 ] 23001 - الحملاء : الذين لا يتوارثون بقولهم .

                                                                                                                        23002 - قال أبو عمر : اضطرب أصحابنا في هذا الباب اضطرابا كثيرا .

                                                                                                                        23003 - وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب ميراث الحملاء من كتاب الأقضية من اختلاف قول مالك ، وأصحابه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية