الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل فقال في كتاب العتق من المدونة : لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها ، وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية ، وإنما يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا ، وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل ؟ إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس له أن يكرهه ولو زوجة ، قال أبو الحسن فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه ، وأما إذا حلف على غيره لا يفعل فأكره الغير على الفعل فذكر ابن عرفة فيه في باب الأيمان قولين فانظره والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية