الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2282 (38) باب رمي جمرة العقبة

                                                                                              [ 1147 ] عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي ، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة .

                                                                                              زاد في رواية : وجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه - قال: فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .


                                                                                              رواه أحمد ( 1 / 415) والبخاري ( 1748)، ومسلم ( 1296) (305 و 307) ، وأبو داود (1974)، والترمذي (901)، والنسائي ( 5/ 273).

                                                                                              [ ص: 398 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 398 ] (38) ومن باب: رمي جمرة العقبة

                                                                                              الجمهور : على أن رمي جمرة العقبة سنة مؤكدة ، يجب بتركها دم ، وذهب عبد الملك : إلى أنها ركن من أركان الحج ، وعليه : فإن تركها بطل حجه كسائر الأركان . ولا خلاف في أنها ترمى بسبع يوم النحر قبل الزوال ، ولا خلاف في استحباب رميها - على ما في حديث ابن مسعود - من بطن الوادي ، والبيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، وإن رميها من غير ذلك جائز إذا رمى في موضع الرمي . وقد روي : أن عمر جاء فوجد الزحام ، فرماها من فوقها . ولا خلاف في استحباب التكبير مع كل حصاة ، غير أنه حكى الطبري عن بعض الناس أنه قال : إنما جعل الرمي حفظا للتكبير ، فلو ترك الرمي تارك وكبر أجزأه ، وروي نحوه عن عائشة -رضي الله عنها- . وهو خلاف شاذ . وكان ابن عمر ، وابن مسعود يقولان عند رمي الجمار : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا . وترمى سائر الجمار ما عدا جمرة العقبة من فوقها. وكل جمرة ترمي بسبع ، فمن رماها بأقل ، وفاته جبر ذلك [ ص: 399 ] كان عليه دم عند مالك ، والأوزاعي ، وذهب الشافعي وأبو ثور : إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام ، وفي اثنتين مدان ، وفي ثلاث فأكثر دم . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لو ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث ففي كل حصاة نصف صاع ، وإن كان أكثر من نصفها فعليه دم . وقال مالك : إن نسي جمرة تامة أو الجمار كلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة . وقال عطاء فيمن رمى بخمس ، ومجاهد فيمن رمى بست : لا شيء عليه . واتفقوا : على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي إلا ما قاله أبو مصعب : أنه يرمي ما ذكر كمن نسي صلاة ; يصليها متى ما ذكرها .




                                                                                              الخدمات العلمية