الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها وتملك ما لا يتملك بها ، أما الأول فيحصل التملك القهري بالاستيلاء على ملك الغير الأجنبي ، بخلاف الاختياري .

وأما الثاني فالتملك القهري كالأخذ بالشفعة هل يشترط منفعته كالبيع أم لا لأنه قهري كالميراث قال في التلخيص : فيه تردد .

وأما الثالث فقد ذكرنا اشتراط دفع الثمن للتملك القهري ، وللمشتري حبس الشخص المشفوع على دفع الثمن ، وإن قلنا يملك بدونه وينفذ تصرف الشفيع فيه قبل قبضه ، وهل يثبت له فيه خيار المجلس ؟ على وجهين قال في التلخيص : ويخرج التردد في الجميع نظرا إلى الجهتين .

وأما الرابع : فيملك الكافر العبد المسلم بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين وباستيلاد المسلم أمته وبالقهر ، وكذلك تملك المصاحف بهذه الأسباب ، وهل يملك أم ولد المسلم بالقهر ؟ على روايتين وتملك بالميراث الخمر والكلب وكذا الصيد في حق المحرم على أحد الوجهين ولا يتملك ذلك كله بالاختيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية