باب سجود التلاوة قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } فإن ترك القارئ سجد المستمع لأنه توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه لا أؤكد على المستمع ، لما روي عن الشافعي عثمان رضي الله عنهم : " السجدة على من استمع " وعن وعمران بن الحصين رضي الله عنهما : " السجدة لمن جلس لها " وهو سنة غير واجب . لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال { زيد بن ثابت } ) عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد .
- فرع قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد
- فرع في مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة
- فرع في مذاهب العلماء في عدد سجدات التلاوة
- فرع سجود الشكر في الصلاة
- فرع سجود الشكر على الراحلة في السفر بالإيماء
- فرع لو تصدق من تجددت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة أو صلى شكرا لله تعالى
- فرع خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر
- فرع في مذاهب العلماء في سجود الشكر
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رضي الله عنهما رواه ابن عمر ومسلم بلفظه إلا قوله : ( كبر ) فليس في روايتهما ، وهذا اللفظ في رواية البخاري أبي داود وإسنادها ضعيف وأما حديث فرواه زيد بن ثابت ومسلم بمعناه ولفظ رواية البخاري عن البخاري زيد قال { } ورواية قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم : والنجم فلم يسجد فيها { مسلم } وأما الأثر عن أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها فصحيح ذكره ابن عباس وكذا الأثران عن البيهقي عثمان ذكرهما وعمران في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم . البخاري
( أما حكم المسألة ) فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف ، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا ، وفي وجه شاذ ضعيف ، لا يسجد [ ص: 552 ] المستمع لقراءة مصل ، غير إمامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد . هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ ، واختاره إمام الحرمين ولو فوجهان الصحيح استحباب السجود ; لأنه استمع سجدة . استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي
( والثاني ) لا لأنه كالتابع للقارئ وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع ( والثاني ) أنه كالمستمع ( والثالث ) لا يسن له السجود ، وبه قطع الشيخ في تعليقه أبو حامد والبندنيجي .
( أما حكم المسألة ) فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف ، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا ، وفي وجه شاذ ضعيف ، لا يسجد [ ص: 552 ] المستمع لقراءة مصل ، غير إمامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد . هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ ، واختاره إمام الحرمين ولو فوجهان الصحيح استحباب السجود ; لأنه استمع سجدة . استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي
( والثاني ) لا لأنه كالتابع للقارئ وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع ( والثاني ) أنه كالمستمع ( والثالث ) لا يسن له السجود ، وبه قطع الشيخ في تعليقه أبو حامد والبندنيجي .
( فرع ) المصلي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه ، فلو لم يجز ; لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة ، ولأنه يصير زائدا ركوعا ، فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز ، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز ، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك قال أصحابنا : ويكره للمصلي قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد ، فإن الإصغاء إلى قراءة غير إمامه لم يجز أن يسجد ; لأنه ممنوع من هذا الإصغاء ، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن كان المصلي إماما فهو كالمنفرد فيما ذكرناه ، قال أصحابنا : ولا يكره له أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها سواء كانت صلاة جهرية أو سرية ، هذا مذهبنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى . قراءة آية السجدة في الصلاة
وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه ، فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام ، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم ، فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف ، ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو لا تبطل صلاة المأموم ; لأنه تخلف بعذر ، ولكن لا يسجد ، فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود ، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود رجع معه ولم يسجد ، وكذا الضعيف البطيء [ ص: 553 ] الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به ، وإن رفع الإمام ; لأنه فرض . وأما المأموم فيكره له قراءة السجدة ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة غير إمامه كما سبق . فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته ; لأنه زاد سجودا عمدا . هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي
وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه ، فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام ، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم ، فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف ، ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو لا تبطل صلاة المأموم ; لأنه تخلف بعذر ، ولكن لا يسجد ، فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود ، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود رجع معه ولم يسجد ، وكذا الضعيف البطيء [ ص: 553 ] الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به ، وإن رفع الإمام ; لأنه فرض . وأما المأموم فيكره له قراءة السجدة ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة غير إمامه كما سبق . فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته ; لأنه زاد سجودا عمدا . هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي