الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) سئل ابن الحاج عمن حلف بطلاق زوجته إن قضى الله حاجته ووصل إلى موضع نواه ليتصدقن على مساكين ذلك الموضع بشيء سماه ، فوصل ذلك الموضع الذي نواه وبقي مع زوجته مدة طويلة بعد وصوله لم يتصدق بشيء ، ثم طلق زوجته بعد تلك المدة وتصدق بعد طلاقه فهل كان مع زوجته في تلك المدة على بر أو حنث . ؟ ( جوابها ) إن كانت نيته أن يتصدق حين وصوله عاجلا فلم يفعل فقد حنث في يمينه بالطلاق ، وإن قصد التأخير فلا يحنث غير أنه إن راجعها فهو معها على حنث ، فإن تصدق سقطت اليمين وإلا دخل عليه الإيلاء من يوم ترفعه للقاضي ، وكذا الحكم إن لم تكن له نية في تعجيل الصدقة ، ولا تأخيرها ، انتهى . ثم قال : ووقعت مسألة وهي أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث لزوجاته إن بقين له بزوجات . ؟ قال : الأمر بعد المراجعة لشيخنا الفقيه الإمام رحمه الله إلى أن يطلقهن واحدة على فداء ويبر في يمينه بعد أن أفتى أولا بلزوم الثلاث .

                                                                                                                            ص ( وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا )

                                                                                                                            ش : وكذا لو ضربه بسوط له رأسان لم يبر لكن في مسألة جمع الأسواط يستأنف المائة جميعها ، وفي مسألة السوط برأسين يجتزئ بخمسين قاله التونسي ونقله في التوضيح ونصه : وعلى المشهور يستأنف المائة في مسألة الجمع ويجتزئ بخمسين في مسألة ذي الرأسين قاله التونسي ، وانظر ابن عرفة في كتاب الأيمان بالقرب من قوله : هذه الأصول وذكروا فروعا ، وانظر النوادر في كتاب الأيمان والنذور في ترجمة الحالف ليضربن عبده أو امرأته ، وانظر سماع ابن أبي زيد في كتاب الأيمان بالطلاق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية