الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فروع ] nindex.php?page=treesubj&link=24381ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين الحكام ، وأقره المصنف وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى .
( قوله ولا ممن لا تقبل شهادته له ) كأصوله وإن علوا ، وفروعه وإن سفلوا ط ( قوله علم أن فعله حكم ) أي وليس له أن يحكم لنفسه لأنه في حق نفسه رعية وكذا السلطان ح عن الهندية .
[ تنبيه ] أفتى ابن نجيم بأن nindex.php?page=treesubj&link=11060القاضي إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف ، فليس لغيره نقضه أي لما علمت من أن ذلك حكم منه ثم رأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل ( قوله وإن عري عن الدعوى ) وأما قولهم على شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يصير الحكم حادثة تجري فيه خصومة صحيحة عند القاضي من خصم على خصم فالظاهر أنه محمول على الحكم القولي ، أما الفعلي يشترط فيه ذلك توقيفا بين كلامهم نهر .
قلت : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=15199القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة كما إذا شهدا على خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=15049شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما ونظيره الحكم بثبوت الرمضانية في ضمن دعوى الوكالة وتمامه في قضاء الأشباه