الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل والإجارة ضربان ) أحدهما أن تقع ( على ) منفعة ( عين ) ويأتي أن لها صورتين إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم ثم العين إما معينة أو موصوفة في الذمة ولكل منهما شروط وبدأ بشروط الموصوفة لقلة الكلام عليها فقال : ( وشرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة ) [ ص: 252 ] ; لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات فإن لم توصف بما يضبطها أدى إلى التنازع فإن استقصيت صفات السلم كان أقطع للنزاع وأبعد من الغرر .

                                                                          ( وإن جرت ) إجارة على موصوف بذمة ( بلفظ ) سلم ك أسلمتك هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثلا وقبل المؤجر ( اعتبر قبض أجرة بمجلس ) عقد لئلا يصح بيع دين بدين ( و ) اعتبر ( تأجيل نفع ) إلى أجل معلوم كالسلم فدل أن السلم يكون في المنافع كالأعيان فإن لم تكن بلفظ سلم ولا سلف لم يعتبر ذلك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية