الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل . لعارف ) بمعاني الألفاظ وما يحيلها ( nindex.php?page=treesubj&link=21560نقل الحديث بالمعنى ) المطابق عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء . وعليه العمل ، لما روى ابن منده في معرفة الصحابة من حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=46657عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال : قلت يا رسول الله ، إني أسمع منك الحديث ، فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك ، يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال : إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس }
فذكر ذلك للحسن . فقال : لولا هذا ما حدثنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة . وعنه لا يجوز ، واختاره جمع من العلماء . وحكاه ابن السمعاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجمع من التابعين ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا . قال ابن مفلح : في نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن معه من التابعين نظر ، فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ ، فلعله استحباب ، أو لغير عارف . فإنه إجماع فيهما ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي إن نسي اللفظ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما ، فيلزمه الآخر . وقيل : يجوز ذلك للصحابة فقط . وقيل : يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون القصار . وقيل : يجوز للاحتجاج لا للتبليغ . وقيل : يجوز بلفظ مرادف فقط . ومنع nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إبدال [ ص: 307 ] لفظ بأظهر منه معنى أو أخفى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الواضح : إبداله بالظاهر أولى ، وقال بعض أصحابنا : يجوز بأظهر اتفاقا لجوازه بغير عربية ، وهي أتم بيانا . وحيث تقرر أن الصحيح جواز نقل الحديث بالمعنى ( فليس ) الحديث ( بكلام الله تعالى ) . ( وهو ) أي الحديث ( وحي إن روي مطلقا ) من غير تبيين أن الله أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى ( وإن بين ) النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث ( أن الله تعالى أمر أو نهى ، أو كان خبرا عن الله ) سبحانه وتعالى ( أنه قاله ف ) لا يجوز تغيير لفظه ( كالقرآن ) ومما يدل على جواز نقل الحديث بالمعنى مع تغيير اللفظ : ما رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة " إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم " وروى nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا ، وحدث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=46658أو دون ذلك ، أو فوق ذلك ، أو قريبا من ذلك } وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه إذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم حديثا قال " أو كما قال " إسنادهما صحيح . رواهما nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه
. وكذلك نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة ، ولأنه يجوز تفسيره بعجمية إجماعا ، فبعربية أولى لحصول المقصود ، وهو المعنى ، ولهذا لا تجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه ، بخلاف القرآن والأذان ونحوه ( وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه ) وهو إبدال لفظ " النبي " بلفظ " الرسول " نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين والنووي وغيرهم . واعترض بأنه لما { nindex.php?page=hadith&LINKID=46659علم النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ما يقال عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ، قال : ورسولك ، قال : لا ، ونبيك } متفق عليه ، ورد الاعتراض بأن فائدة قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء بن عازب : عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة . قال الشيخ تقي الدين : الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء من ثلاثة أوجه . أحدها : أن " الرسول " كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة . الثاني : أن تضمن قوله صلى الله عليه وسلم { ورسولك } النبوة بطريق الالتزام . فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة . الثالث : الجمع بين [ ص: 308 ] لفظي النبوة والرسالة ، ومحل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على أنه ( لا ) يجوز ( تغيير الكتب المصنفة ) لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : لا نرى الخلاف جاريا ، ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب ، ويثبت فيه لفظا آخر بمعناه . فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب . وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره ( ولو كذب ) أصل فرعا فيما رواه عنه ( أو غلط أصل فرعا لم يعمل به ) أي بذلك الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه ، أو غلط فيه الشيخ راويه عنه عندنا . وعند الأكثر . وحكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ( و ) لكن ( هما على عدالتهما ) لعدم بطلان العدالة المتحققة بالشك . فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا ; لأن تكذيبه أو تغليطه قد يكون لظن منه أو غيره . وقيل : يعمل به واختاره جماعة ( وإن أنكره ) أي أنكر الأصل الفرع بأن قال الشيخ : ما أعرف هذا الحديث أو نحو ذلك ( ولم يكذبه ) أي ولم يكذب الأصل الفرع في روايته عنه ( عمل به ) عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر ; لأن الفرع عدل جازم غير مكذب أو مغلط ، فيعمل بما رواه . كموت الأصل أو جنونه . وروى سعيد عن الدراوردي عن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } ونسيه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل وقال : حدثني ربيعة عني . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الدراوردي . قال : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16068لسهيل . فقال : أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه ولا أحفظه . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وإسناده جيد ولم ينكر ذلك .
فإن قيل : فأين العمل به ؟ قيل : مذكور في معرض الحجة . فإنه إذا جاز أن يعمل به ، ثبت أنه حق يجب العمل به . وعنه لا يعمل به . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأكثر [ ص: 309 ] الحنفية . ولذلك ردوا خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل } لأنه من رواية الزهري وقال : لا أذكره . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل في الشاهد واليمين ، وقاسوه على الشهادة فيما إذا نسي شاهد الأصل . وأجيبوا بأن الشهادة أضيق