كتاب الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1146 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال علي بن أبي طالب إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي حسن صحيح
كتاب الرضاع
- باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- باب ما جاء في لبن الفحل
- باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
- باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
- باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
- باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
- باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
- باب ما جاء أن الولد للفراش
- باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
- باب ما جاء في حق الزوج على المرأة
- باب ما جاء في حق المرأة على زوجها
- باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن
- باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة
- باب ما جاء في الغيرة
- باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
- باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
التالي
السابق
[ ص: 254 ] بفتح الراء ، وكسرها لغة ، وهو قول القاضي عياض : والرضاع والرضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما ، وأنكر الأصمعي الكسر في الرضاعة ، وهو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ، وهو يفيد التحريم قليلا كان ، أو كثيرا إذا حصل في عند جمهور العلماء ، وقال مدة الرضاع : الشافعي ، ومدة الرضاعة ثلاثون شهرا عند لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد سنتان ، وبه قال ، الشافعي وأحمد ، وغيرهما .
يحرم : صيغة المجهول من التحريم .
قوله : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) قال القرطبي : في الحديث دلالة على أن ، يعني : الذي وقع الإرضاع بين ولده منها ، أو السيد فتحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمه ، وأمها ؛ لأنها جدته فصاعدا ، وأختها ؛ لأنها خالته ، وبنتها ؛ لأنها أخته ، وبنت بنتها فنازلا ؛ لأنها بنت أخته ، وبنت صاحب اللبن ؛ لأنها أخته ، وبنت بنته فنازلا ؛ لأنها بنت أخته ، وأمه فصاعدا ؛ لأنها جدته ، وأخته ؛ لأنها عمته ، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع . فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ، ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم ، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها ، وهو اللبن ، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما ، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع ؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ، ولا زوجها نسب ، ولا سبب . انتهى ، قال العلماء الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها أربع نسوة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرمن في النسب مطلقا ، وفي الرضاع قد لا يحرمن : الأولى - أم الأخ في النسب حرام ؛ لأنها إما أم وإما زوج أب ، [ ص: 255 ] ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية - أم الحفيد حرام في النسب ؛ لأنها إما بنت ، أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة - جدة الولد في النسب حرام ؛ لأنها إما أم ، أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة - أخت الولد حرام في النسب ؛ لأنها بنت ، أو ربيبة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد ، وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك . يستثنى من عموم قوله
، وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك ؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب ، وإنما حرمن من جهة المصاهرة ، واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة ، وأم الخال وأم الخالة ، فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع ، وليس ذلك على عمومه ، كذا في فتح الباري ، وقال النووي أجمعت الأمة على ، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ، ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ، فلا يتوارثان ، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالعتق ، ولا ترد شهادته لها ، ولا يعقل عنها ، ولا يسقط عنها القصاص بقتله . فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام . انتهى . ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة
قوله : ( وفي الباب عن عائشة ) أخرجه بلفظ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وأخرجه البخاري الترمذي ، وغيره . ( ) أخرجه وابن عباس ، البخاري ومسلم بلفظ : ( يحرم من الرضاعة من يحرم من الرحم ، وفي لفظ من النسب ) لينظر من أخرج حديثها . قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه وأم حبيبة أحمد .
يحرم : صيغة المجهول من التحريم .
قوله : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) قال القرطبي : في الحديث دلالة على أن ، يعني : الذي وقع الإرضاع بين ولده منها ، أو السيد فتحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمه ، وأمها ؛ لأنها جدته فصاعدا ، وأختها ؛ لأنها خالته ، وبنتها ؛ لأنها أخته ، وبنت بنتها فنازلا ؛ لأنها بنت أخته ، وبنت صاحب اللبن ؛ لأنها أخته ، وبنت بنته فنازلا ؛ لأنها بنت أخته ، وأمه فصاعدا ؛ لأنها جدته ، وأخته ؛ لأنها عمته ، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع . فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ، ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم ، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها ، وهو اللبن ، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما ، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع ؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ، ولا زوجها نسب ، ولا سبب . انتهى ، قال العلماء الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها أربع نسوة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرمن في النسب مطلقا ، وفي الرضاع قد لا يحرمن : الأولى - أم الأخ في النسب حرام ؛ لأنها إما أم وإما زوج أب ، [ ص: 255 ] ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية - أم الحفيد حرام في النسب ؛ لأنها إما بنت ، أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة - جدة الولد في النسب حرام ؛ لأنها إما أم ، أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة - أخت الولد حرام في النسب ؛ لأنها بنت ، أو ربيبة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد ، وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك . يستثنى من عموم قوله
، وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك ؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب ، وإنما حرمن من جهة المصاهرة ، واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة ، وأم الخال وأم الخالة ، فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع ، وليس ذلك على عمومه ، كذا في فتح الباري ، وقال النووي أجمعت الأمة على ، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ، ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ، فلا يتوارثان ، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالعتق ، ولا ترد شهادته لها ، ولا يعقل عنها ، ولا يسقط عنها القصاص بقتله . فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام . انتهى . ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة
قوله : ( وفي الباب عن عائشة ) أخرجه بلفظ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وأخرجه البخاري الترمذي ، وغيره . ( ) أخرجه وابن عباس ، البخاري ومسلم بلفظ : ( يحرم من الرضاعة من يحرم من الرحم ، وفي لفظ من النسب ) لينظر من أخرج حديثها . قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه وأم حبيبة أحمد .