الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا بأس باتباع المسلم ) بتشديد المثناة ( جنازة قريبه الكافر ) لما رواه أبو داود عن علي أنه قال " لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : انطلق فواره " ولا يبعد [ ص: 23 ] كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ، ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر ، وأفهم كلامه تحريم تشنيع المسلم جنازة الكافر غير نحو القريب ، وبه صرح الشاشي كابتداء السلام ، لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط ، وما نازع به الإسنوي في الاستدلال بخير علي في مطلق القرابة لوجوب ذلك على ولده على كما كان يجب عليه مؤنثة حال حياته ، يمكن رده بأن الإذن له على الإطلاق دليل الجواز إذ كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته ، وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائز كما في المجموع لكن مع الكراهة ، والأصل في جواز ذلك خبر { استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي } وفي رواية { فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت }

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بتشديد المثناة ) اقتصر عليه وفي كون الاتباع بسكون التاء المثناة بمعنى المشي خلاف في اللغة ، ففي المختار ما نصه : تبعه من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معه ، وكذا اتبعه وهو افتعل ، وأتبعه على أفعل إذا كان قد سبقه فلحقه واتبع غيره ، يقال أتبعه الشيء فتبعه ( قوله : إن عمك الشيخ ) لم يذكره المحلي ، وقوله قال : فانطلق [ ص: 23 ] عبارة المحلي فقال اذهب فواره ( قوله : كابتداء السلام ) وفي نسخة : لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط ا هـ يتأمل وجه كون الإلحاق المذكور يقتضي الكراهة ( قوله : وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائزة ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب ، وهو الموافق لما تقدم عن الشاشي في اتباع جنازته ، ولو قيل بكراهته هنا كما تقدم من أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا ، وسيأتي للشارح أن زيارة قبور الكفار مباحة خلافا للماوردي ، وفي تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره ، وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يحمل على أن المراد بها عدم الحرمة ، ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ، أو يقال هو محمول على ما إذا قصد قبرا بعينه أخذا مما يأتي عن المناوي في ليلة النصف ( قوله : لأستغفر لأمي فلم يأذن لي ) أو لموتها على الكفر .

                                                                                                                            ولا يقال : هي ماتت زمن الجاهلية ولا شريعة ثم تخاطب بها .

                                                                                                                            لأنا نقول : شريعة عيسى كانت باقية إذ لم تنسخ إلا ببعثته عليه الصلاة والسلام ، هذا وقد صح أن أبويه أحييا وآمنا به معجزة له صلى الله عليه وسلم ، وعليه فلعل عدم الإذن كان قبل ذلك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 22 - 23 ] قوله لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط ) لم يظهر وجه هذه القضية فليتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية