الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1143 [ ص: 248 ] ( 14 ) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها

                                                                                                                        1094 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها ، من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى . فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعا . ونهى عن ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24298 - قال أبو عمر : معنى قوله : أن أخبرهما جميعا بملك يمين ، ومنه قيل للحراث ، الخبير ومنه قيل للمزارعة : مخابرة .

                                                                                                                        24299 - وقال عز وجل : نساؤكم حرث لكم [ البقرة : 223 ] .

                                                                                                                        24300 - وقد روي عن ابن عباس نحو قول عمر .

                                                                                                                        24301 - ذكره سنيد ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن طارق بن [ ص: 249 ] عبد الرحمن ، عن قيس ، قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ قال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله .

                                                                                                                        24302 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة ، وابنتها من ملك اليمين ; لأن الله - تبارك وتعالى - حرم ذلك في النكاح ; لقوله تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [ النساء : 23 ] .

                                                                                                                        24303 - وملك اليمين عندهم تبع النكاح إلا ما روي عن عمر ، وابن عباس في ذلك .

                                                                                                                        24304 - وليس عليه أحد من أئمة الفتوى ، ولا من تبعهم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية