الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب جامع الأيمان

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          9 - باب جامع الأيمان .

                                                                                                          1037 1022 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) اتفقت الرواة على أنه من مسند ابن عمر ، وحكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله العمري المكبر الضعيف رواه عن نافع فقال : عن ابن عمر عن عمر ( أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب ) راكبي الإبل عشرة فصاعدا ، وفي مسند يعقوب بن شيبة في غزاة ( وهو يحلف بأبيه ) وفي رواية [ ص: 101 ] عبد الله بن دينار عند مسلم وكانت قريش تحلف بآبائها ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) زاد القعنبي : ألا ( إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم ) لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده .

                                                                                                          وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عكرمة قال : " قال عمر : حدثت قوما حديثا فقلت : لا وأبي ، فقال رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم " قال الحافظ : وهذا مرسل يتقوى بشواهد .

                                                                                                          وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - أفلح وأبيه إن صدق فقال ابن عبد البر : إن هذه اللفظة منكرة غير محفوظة يردها الآثار الصحاح ، وقيل : أنها مصحفة من قوله والله وهو محتمل ، ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتمال لا سيما وقد ثبت ذلك من لفظ الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال : وأبيك لأنبئنك أو لأحدثنك .

                                                                                                          وأحسن الأجوبة ما قاله البيهقي وارتضاه النووي وغيره أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم ، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف أن في الكلام حذفا ؛ أي : أفلح ورب أبيه ، قاله البيهقي أيضا انتهى .

                                                                                                          ومر لهذا مزيد في الصلاة ، وجملة " ينهاكم " في محل رفع خبر " أن " ، و " أن " مصدرية في محل نصب عند الخليل والكسائي أو جر بتقدير حرف الجر ؛ أي : ينهاكم عن أن تحلفوا عند سيبويه ، وحكم غير الآباء من سائر الخلق كالآباء في النهي وفي الترمذي وقال حسن ، والحاكم وقال : صحيح ، عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال : لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك " والتعبير بذلك مبالغة في الزجر والتغليظ ، وهل النهي للتحريم أو التنزيه ؟ قولان شهرا معا عند المالكية ، والمشهور عند الشافعية أنه للتنزيه ، وعند الحنابلة للتحريم ، وبه قال الظاهرية .

                                                                                                          وقال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ، ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ، فإنه قال في موضع آخر : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها ، وإنما خص الحديث بالآباء لوروده على سببه المذكور أو لكونه غالب حلفهم لقوله في الرواية الأخرى : وكانت قريش تحلف بآبائها ، ويدل على التعميم قوله : ( من كان حالفا ) ؛ أي : مريدا للحلف ( فليحلف بالله ) لا بغيره من الآباء وغيرهم ( أو ليصمت ) بضم الميم كما ضبطه غير واحد وكأن الرواية المشهورة وإلا فقد قال الطوفي سمعناه بكسرها وهو القياس لأن قياس فعل بفتح العين يفعل بكسرها كـ " ضرب يضرب ، ويفعل بضم العين فيه دخيل كما في خصائص ابن جني انتهى .

                                                                                                          ؛ أي : لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله ، فهو نظير قوله تعالى : سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ( سورة الأعراف : الآية 193 ) ؛ أي : أم لم تدعوهم ، والتخيير في حق [ ص: 102 ] من وجبت عليه اليمين فيحلف ليبرأ أو يترك ويغرم ، وظاهره أن اليمين بالله مباحة لأن أقل مراتب الأمر الإباحة وإليه ذهب الأكثر وهو الصحيح نقلا لأنه - صلى الله عليه وسلم - حلف كثيرا وأمره الله به . قل إي وربي إنه لحق ( سورة يونس : الآية 53 ) ونظرا لأنه تعظيم لله تعالى ، و " من " شرطية في موضع رفع بالابتداء وكان واسمها وخبرها في محل الخبر ، وظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة ، لكن اتفق الفقهاء على أن بالله وذاته وصفاته العلية ، فكأن المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله ، فمن حلف بغيره لم تنعقد يمينه كان المحلوف به يستحق التعظيم كالأنبياء والملائكة والكعبة أو لا كالآحاد ، أو يستحق التحقير كالشياطين والأصنام ، وليستغفر الله لإقدامه على ما نهي عنه ولا كفارة ، نعم استثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال : ينعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث به ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به ، ولا حجة في ذلك إذ لا يلزم منه انعقاد اليمين به ، بل ولا جواز الحلف به ، ولا سيما مع صحة هذا النهي الصريح عنه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه كالليل والنهار ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها ، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق كما قيل :

                                                                                                          ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا وزاد البخاري ومسلم من طريق سالم عن أبيه قال عمر : فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاكرا ولا آثرا بمد الهمزة وكسر المثلثة ؛ أي : حاكيا عن غيري ، أي : ما حلفت بأبي عامدا ولا حاكيا عن غيري واستشكل بأن الحاكي لا يسمى حالفا ، وأجيب بأن العامل محذوف ؛ أي : ولا ذكرتها آثرا عن غيري أو ضمن " حلفت " معنى " تكلمت " ، أو معناه يرجع إلى التفاخر بالآباء ، فكأنه قال : ما حلفت بآبائي ذاكرا لمآثرهم ، وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به ورواه مسلم وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية