الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين الحرم إن قدر يوصله إليهم . ويجب نحره بالحرم ( و ) ويجزئه جميعه ( و هـ ش ) قال أحمد : مكة ومنى واحد ، ابن عباس يقول : نزهت مكة عن الدماء .

                                                                                                          وقال مالك : لا ينحر في الحج إلا بمنى ، ولا في العمرة إلا بمكة ، وهو متوجه . واحتج الأصحاب عن جابر مرفوعا { كل فجاج مكة طريق ومنحر } ، رواه أحمد وأبو داود من رواية أسامة بن زيد الليثي ، وهو مختلف فيه ، وحديثه حسن إن شاء الله ، روى له مسلم ، لكن في مسلم عنه مرفوعا { ومنى كلها منحر } وإنما أراد الحرم ; لأنه كله طريق إليها ، والفج : الطريق ولأنه نحره بالحرم كمكة ومنى . وقوله { هديا بالغ الكعبة } وقوله { ثم محلها إلى البيت العتيق } لا يمنع الذبح في غيرها ، كما لم يمنعه بمنى وتخصيصها بمناسك لا يلزم في الذبح ، لشرف مكة ، وهو تنجيس قيل للقاضي : فلم استحببتم النحر بها ؟ فقال : ليكون اللحم

                                                                                                          [ ص: 466 ] طريا لأهلها ، وكذا قال غيره : يسن أن ينحر الحاج بمنى والمعتمر عند المروة ، وسبق قول أحمد : هما سواء ، ولعل مراده : في الإجزاء

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية