الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1157 [ ص: 339 ] ( 21 ) باب ما جاء في الوليمة

                                                                                                                        1108 - مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ; أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة . فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه تزوج . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " كم سقت إليها ؟ " . فقال : زنة نواة من ذهب . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أولم ولو بشاة " .

                                                                                                                        [ ص: 340 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 340 ] 24769 - هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة " الموطأ " ، جعلوه من مسند أنس .

                                                                                                                        24770 - ورواه روح بن عبادة ، عن مالك ، عن حميد ، عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف ، جعله من مسند عبد الرحمن بن عوف .

                                                                                                                        24771 - وقال أهل العلم بالنسب والخبر : إن المرأة التي تزوج عبد الرحمن بن عوف على زنة نواة من ذهب ، وقال له فيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أولم ولو بشاة " ، هي بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الأنصار من الأوس ، ولدت لعبد الرحمن بن عوف ابنين :

                                                                                                                        ( أحدهما ) : يسمى القاسم .

                                                                                                                        ( والآخر ) : أبو عثمان ، قيل : اسمه عبد الله ، كما قيل في اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقال لأحدهما : عبد الله الأصغر ، وللآخر : عبد الله الأكبر .

                                                                                                                        24772 - وأما النواة ، فأكثر أهل العلم يقولون : وزنها خمسة دراهم .

                                                                                                                        24773 - وقال أحمد بن حنبل : وزنها ثلاثة دراهم ، وثلث .

                                                                                                                        24774 - وقد قيل : إن النواة المذكورة في الحديث نواة التمر ، أراد وزنها من الذهب .

                                                                                                                        24775 - وقال بعض أصحاب مالك : وزن النواة بالمدينة ربع دينار .

                                                                                                                        24776 - قال : وذلك معروف عندهم .

                                                                                                                        [ ص: 341 ] 24777 - واحتج بحديث يروى عن الحجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة أنصارية ، وأصدقها زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم ، وربع .

                                                                                                                        24778 - وجعل هذا القائل حديث النواة هذا أصلا في أقل الصداق .

                                                                                                                        24779 - وهذا لا حجة فيه ; لأن المثقال وزنه درهمان عددا لا كيلا .

                                                                                                                        24780 - لا خلاف في ذلك .

                                                                                                                        24781 - ودرهم الفضة درهم كيلا ، وهو درهم ، وخمسان ، ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب .

                                                                                                                        24782 - لا خلاف بين أحد من العلماء أنه يكون صداقا لمن شاء ; لأنه أكثر من ثلاثة دراهم فضة ، ومن ربع دينار ذهبا ، بل هو أكثر من مثقالين من الذهب ، وهما ديناران ، فأين هو ربع دينار ذهبا من هذا ، لولا الغفلة الشديدة ؟

                                                                                                                        24783 - ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق وأنه لا مقدار له عندهم .

                                                                                                                        24784 - واختلفوا في مقدار أقل الصداق .

                                                                                                                        24785 - وقد بينا ذلك في باب الصداق ، والحباء في أول هذا الكتاب ، والحمد لله .

                                                                                                                        24786 - وأما قوله في حديث مالك هذا : وبه أثر صفرة ; فرواه [ ص: 342 ] حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، وحميد ، عن أنس ، فقال فيه : وبه ردع من زعفران - تبين تلك الصفرة ما كانت ، فيجوز على هذا للرجل أن يصفر لحيته ، وثيابه بالزعفران .

                                                                                                                        24787 - وقد أجاز [ ذلك ] مالك ، وأصحابه لباس الثياب المصبوغة بالزعفران للرجال .

                                                                                                                        24788 - وحكاه عن ابن عمر ، وابن المنكدر ، وربيعة ، وابن هرمز .

                                                                                                                        24789 - حدثني سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني القعنبي ، قال : حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران ، فقيل له في ذلك ، فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ به ، ورأيته أحب الطيب إليه .

                                                                                                                        24790 - وأخبرنا خلف بن قاسم ، قال : حدثني ابن شعبان ، قال : حدثني الحسن بن محمد بن الضحاك ، قال : حدثني أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : سألت ابن شهاب عن الخلوق ؟ فقال : قد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخلقون ، ولا يرون بالخلوق بأسا .

                                                                                                                        [ ص: 343 ] 24791 - قال ابن شعبان : هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد .

                                                                                                                        24792 - وكره الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه ، أو لحيته بالزعفران ; لحديث عبد العزيز بن صهيب ، وغيره ، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل .

                                                                                                                        24793 - وحديث يعلى بن مرة ، قال : مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا متخلق بالزعفران ، فقال لي : يا يعلى ! هل لك امرأة ؟ قلت : لا . قال : اذهب فاغسله .

                                                                                                                        24794 - وحديث عمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تقرب الملائكة جنازة كافر ، ولا جنب ، ولا متضمخ بخلوق .

                                                                                                                        24795 - وأحاديث في هذا المعنى قد ذكرتها في " التمهيد " .

                                                                                                                        [ ص: 344 ] 24796 - وسيأتي في كتاب الجامع إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية