الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1162 [ ص: 367 ] ( 22 ) باب جامع النكاح

                                                                                                                        1113 - مالك ، عن زيد بن أسلم ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا تزوج أحدكم المرأة . أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها ، وليدع بالبركة . وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه . وليستعذ بالله من الشيطان .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24911 - قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في " الموطأ " مرسلا لزيد بن أسلم .

                                                                                                                        24912 - وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن . عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي عليه السلام .

                                                                                                                        24913 - وعنبسة ضعيف .

                                                                                                                        24914 - ولكن معناه يتصل ويستند من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام .

                                                                                                                        [ ص: 368 ] 24915 - ومن حديث أبي لاس الخزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        24916 - وقد ذكرنا أسانيدها في " التمهيد " .

                                                                                                                        24917 - ولا أقف على الفرق بين البعير والدابة ، والله أعلم بما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        24918 - وجائز أن يدعى بالبركة في كل حيوان يشترى ; لأن الاستعاذة من الشيطان لا تمنع من الدعاء بالبركة ; لأن ذلك كله من الخير .

                                                                                                                        24919 - وقد يحتمل أن يكون النبي - عليه السلام - خص البعير من الاستعاذة بالشيطان عند ابتياعه ; لأنه - عليه السلام - قد قال في الإبل : " إنها خلقت من جن " .

                                                                                                                        [ ص: 369 ] 24920 - وهذا على التشبيه بحدة الجن وصولتهم .

                                                                                                                        24921 - وكذلك صولة الجمل عند هياجه ، والله أعلم بما أراد من قوله ذلك .

                                                                                                                        24922 - فكأنه - عليه السلام - أكد في الاستعاذة من شر الإبل ، وأمر بالدعاء بالبركة في غيرها ، وفيها إن شاء الله .

                                                                                                                        24923 - والناصية : مقدم شعر رأس الدابة الذي يكون بين أذنيها .

                                                                                                                        24924 - وكذلك هو في الآدميين : شعر مقدم الرأس .




                                                                                                                        الخدمات العلمية