الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=708135أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال nindex.php?page=treesubj&link=32223_25199_16952ليس بها بأس فكلوها
2 - باب nindex.php?page=treesubj&link=16920_16929ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة
1056 1042 - ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) قال أبو عمر : مرسل عند جميع الرواة ، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رجلا من الأنصار من بني حارثة ) بطن من الأوس ( كان يرعى لقحة ) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن ( له بأحد ) بضم الهمزة والحاء الجبل المعروف بالمدينة ( فأصابها الموت ) ؛ أي : أسبابه ( فذكاها بشظاظ ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين عود محدد الطرف ، وفي رواية أيوب فنحرها بوتد فقلت لزيد : وتد من حديد أو من خشب ؟ قال : بل من خشب .
وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء : فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأها به حتى أهراق دمها فعلى هذا فالشظاظ الوتد .
وقال ابن حبيب : الشظاظ العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة قاله في التمهيد .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353452فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : ليس بها بأس فكلوها ) أمر إباحة .
وفي رواية أيوب : " فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فأمره بأكلها " .
2 - باب nindex.php?page=treesubj&link=16920_16929ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة
1056 1042 - ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) قال أبو عمر : مرسل عند جميع الرواة ، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رجلا من الأنصار من بني حارثة ) بطن من الأوس ( كان يرعى لقحة ) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن ( له بأحد ) بضم الهمزة والحاء الجبل المعروف بالمدينة ( فأصابها الموت ) ؛ أي : أسبابه ( فذكاها بشظاظ ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين عود محدد الطرف ، وفي رواية أيوب فنحرها بوتد فقلت لزيد : وتد من حديد أو من خشب ؟ قال : بل من خشب .
وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء : فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأها به حتى أهراق دمها فعلى هذا فالشظاظ الوتد .
وقال ابن حبيب : الشظاظ العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة قاله في التمهيد .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353452فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : ليس بها بأس فكلوها ) أمر إباحة .
وفي رواية أيوب : " فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فأمره بأكلها " .