الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 356 ] ( فصل من لزمه تتابع اعتكاف ك nindex.php?page=treesubj&link=2628_4203_4210_28059من نذر شهرا أو أياما متتابعة ونحوه لم يجز له الخروج إلا لما لا بد منه ) ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22766nindex.php?page=treesubj&link=2628السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه } رواه أبو داود ( كحاجة الإنسان من بول وغائط ) قال في المبدع : إجماعا ، وسنده قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=26271كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان } متفق عليه ولو بطل بالخروج إليهما لم يصح لأحد اعتكاف وكنى بها عنهما ; لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما .
( و ) ك ( قيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه ) ; لأن ذلك في معنى البول والغائط ، ( والطهارة عن حدث ) كغسل جنابة ووضوء لحدث نص عليه ; لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد ، والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء nindex.php?page=treesubj&link=2628_2587 ( و لا ) يخرج لطهارة غير واجبة كغسل الجمعة و ( التجديد وله تقديمها ) أي : الطهارة الواجبة ( ليصلي بها أول الوقت ) ; لأنه لا بد من الوضوء للحدث ، وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة وهي كونه على وضوء ، وربما يحتاج إلى صلاة النافلة ، ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=2620_1933_1934له أن ( يتوضأ في المسجد ) ويغتسل فيه ( بلا ضرر ) أي : إذا لم يؤذ بهما ، ( فإذا خرج المعتكف لما لا بد له منه ) فله المشي على عادته من غير عجلة ; لأن عليه فيها مشقة و ( nindex.php?page=treesubj&link=2587له قصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه كسقاية ) أي ميضأة ، ( لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه ) في دخولها .
قالوا : ولا مخالفة لعادته وفيه نظر قاله في الفروع ( ويلزمه قصد أقرب منزليه ) لدفع حاجته به بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف ، ( وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه ) قبوله ( للمشقة بترك المروءة والاحتشام ) منه .