الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك .
وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها .
3 - باب nindex.php?page=treesubj&link=27198_16928_16930ما يكره من الذبيحة في الذكاة
1060 1047 - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة ) بضم الميم وشد الراء اسمه يزيد بتحتية قبل الزاي ويقال عبد الرحمن ( مولى عقيل ) بفتح العين ( بن أبي طالب ) ويقال مولى أخته أم هانئ ( أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت ) وفي رواية عند أبي عمر عن يوسف بن سعد عن أبي مرة قال : " كانت عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فذبحتها فركضت برجلها ( فتحرك بعضها ) ؛ أي : رجلها ( فأمره أن يأكلها ) ؛ أي : إباحة لأنها مذكاة ( ثم [ ص: 127 ] سأل عن ذلك زيد بن ثابت وقال : إن الميتة لتتحرك ) فلا يفيد ذبحها ( ونهاه عن ذلك ) ؛ أي : أكلها قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر .
( وسئل مالك عن شاة تردت ) سقطت من علو ( فتكسرت ) وفي نسخة فكسرت بلا تاء قبل الكاف ( فأدركها صاحبها ) فذبحها ( فسال الدم منها ولم تتحرك ) هل تؤكل أم لا ؟ ( فقال مالك : إن كان ذبحها ونفسها ) ؛ أي : دمها ( يجري ) ؛ أي : يسيل سمي الدم نفسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم ( وهي تطرف ) تحرك بصرها ، يقال : طرف البصر كضرب تحرك ، وطرف العين : نظرها ( فليأكلها ) لدلالة ذلك على الحياة فعمل فيها الذبح .
3 - باب nindex.php?page=treesubj&link=27198_16928_16930ما يكره من الذبيحة في الذكاة
1060 1047 - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة ) بضم الميم وشد الراء اسمه يزيد بتحتية قبل الزاي ويقال عبد الرحمن ( مولى عقيل ) بفتح العين ( بن أبي طالب ) ويقال مولى أخته أم هانئ ( أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت ) وفي رواية عند أبي عمر عن يوسف بن سعد عن أبي مرة قال : " كانت عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فذبحتها فركضت برجلها ( فتحرك بعضها ) ؛ أي : رجلها ( فأمره أن يأكلها ) ؛ أي : إباحة لأنها مذكاة ( ثم [ ص: 127 ] سأل عن ذلك زيد بن ثابت وقال : إن الميتة لتتحرك ) فلا يفيد ذبحها ( ونهاه عن ذلك ) ؛ أي : أكلها قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر .
( وسئل مالك عن شاة تردت ) سقطت من علو ( فتكسرت ) وفي نسخة فكسرت بلا تاء قبل الكاف ( فأدركها صاحبها ) فذبحها ( فسال الدم منها ولم تتحرك ) هل تؤكل أم لا ؟ ( فقال مالك : إن كان ذبحها ونفسها ) ؛ أي : دمها ( يجري ) ؛ أي : يسيل سمي الدم نفسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم ( وهي تطرف ) تحرك بصرها ، يقال : طرف البصر كضرب تحرك ، وطرف العين : نظرها ( فليأكلها ) لدلالة ذلك على الحياة فعمل فيها الذبح .