الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 43 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1869_23393ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وإن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في التطاول فقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في البويطي ، وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى ; لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى ; لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا ) .
( الشرح ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1866_23393_25356سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو ، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة ، هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق .
وحكى المصنف في التنبيه قولا أنه يبني ما لم يقم من المجلس ، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل ، وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده ، والصواب اعتبار طول الفصل وقصره ، وفي ضبطه قولان ووجهان ، الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع إلى العرف ، فإن عدوه قليلا فقليل أو كثيرا فكثير وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهمالبندنيجي ( والثاني ) قدر ركعة طويل ودونه قليل ، وهذا هو المنصوص في البويطي واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي وعلى هذا : المعتبر قدر ركعة خفيفة ، قال في البويطي : يقرأ فيها الفاتحة فقط ( والثالث ) : قدر الصلاة التي سها فيها طويل ودونه قليل ، حكاه المصنف والأصحاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة ( والرابع ) : حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل ، والزيادة عليه طويل ، وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم { قام إلى ناحية المسجد وراجع [ ص: 44 ] ذا اليدين وسأل الجماعة فأجابوا } قال أصحابنا : وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين