الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2083 - [ ص: 117 ] قال علي : اختلف الناس في كيف تورث الدية .

                                                                                                                                                                                          فقالت طائفة : الدية للعصبة .

                                                                                                                                                                                          وقال آخرون : هي لجميع الورثة - كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .

                                                                                                                                                                                          وبه - إلى قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان عن عمار عمن سمع عليا يقول : لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب أنه قال : يرث من الدية كل وارث ، والزوج ، والزوجة ، في الخطأ والعمد .

                                                                                                                                                                                          وبه - إلى أبي بكر بن أبي شيبة نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة ؟ قال : لامرأته ميراثها من الدية .

                                                                                                                                                                                          من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها .

                                                                                                                                                                                          وعن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث .

                                                                                                                                                                                          وعن الشعبي قال : الدية للميراث .

                                                                                                                                                                                          وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العقل كهيئة الميراث ؟ قال : نعم ، قلت : وترث الإخوة من الأم منه ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                          وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الإخوة من الأم يرثون في الدية ، وكل وارث . [ ص: 118 ]

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : والقول الثاني - كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - : { كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها - } فأخذ عمر بذلك .

                                                                                                                                                                                          وبه - إلى عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم حجة كل طائفة منهم فنتبع الحق حيث كان - بعون الله تعالى .

                                                                                                                                                                                          فوجدنا حجة من قال : لا يرث من الدية إلا العصبة : أن ذكروا ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب نا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : سمعت أبا شريح الكعبي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين ، بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا } .

                                                                                                                                                                                          قال علي : فوجدنا هذا الخبر لا حجة لهم فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية لمن له أن يستقيد ، وأخبر أنهم أهله والإخوة للأم والزوج والزوجة يقع عليهم اسم " أهل " على ما نذكر إن شاء الله تعالى في " باب من له عن القود العفو أو القصاص " .

                                                                                                                                                                                          وقد صح النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلتم : كما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد ، أو أمة ، غير أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها } . [ ص: 119 ]

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالميراث لغير من قضي عليه بالعقل - فبطل قولهم بيقين .

                                                                                                                                                                                          وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ بأن الدية لأهل المقتول مسلمة وأن الدية في العمد لأهل المقتول واجبة لهم - إن أرادوا أخذها - وصح أنه ليس للقتل نوع إلا عمد أو خطأ ، فصحت الدية بيقين لأهل المقتول والزوجة من أهله .

                                                                                                                                                                                          كما روينا من طريق البخاري نا الأويسي نا إبراهيم - هو ابن سعد - عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ، وابن المسيب ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة { عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ، قالت : ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ، وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ، وهو يستشيرهما في فراق أهله . فأما أسامة - فأشار بالذي يعلم من براءة أهله . وأما علي - فقال : لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، واسأل الجارية تصدقك ، فقال : هل رأيت من شيء يريبك ؟ قالت : ما رأيت شيئا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ، فتأتي الداجن فتأكله . فقام على المنبر فقال : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وأنه ما علمت من أهلي إلا خيرا } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عروة قال : { لما أخبرت عائشة بالأمر ، قالت : يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي ؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام . }

                                                                                                                                                                                          فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى زوجته " أهلا " وأخبر أنها " أهله " .

                                                                                                                                                                                          وقد قالت له بريرة : تنام عن عجين " أهلها " .

                                                                                                                                                                                          وبلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك العجين نصيب فهو عليه الصلاة والسلام " أهلها " أيضا . [ ص: 120 ]

                                                                                                                                                                                          وقد أستأذنته في الانطلاق إلى " أهلها " وقد كان لها أخ لأم معروف فصح أن هؤلاء كلهم داخلون في " الأهل " .

                                                                                                                                                                                          فإذ الدية بنص القرآن ، ونص السنة للأهل ، والزوجة ، والزوج ، والإخوة للأم " أهل " فحظهم في الدية واجب كسائر الورثة ، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن الدية موروثة على حسب المواريث لمن وجبت له ، وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الدية .

                                                                                                                                                                                          وأما الأحاديث الواردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهية لا تصح ، وأحسن ما فيها حديث الضحاك بن سفيان الضبابي الكلابي الذي ذكرنا آنفا وهو منقطع - لم يسمعه منه سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فلو أن امرأ نذر نذرا لله تعالى أن يتصدق بكل ما ورث عن فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا فإنه لا يلزمه أن يتصدق بما يقع له من ديته في العمد ، والخطأ ، لأنه لم يرثه عنه .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية