قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده ; لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتى يأتي بما تركه ، فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية نظرت فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى خر ساجدا وقال ترك فرضا ساهيا ، أو شك في تركه وهو في الصلاة : يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون السجود عقيب الجلوس ، والمذهب الأول ; لأن المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها ، كما لو قام من الرابعة إلى الخامسة ساهيا ثم ذكر ، فإنه يجلس ثم يتشهد ولا يعيد السجود قبله ، وإن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى حتى قام ثم ذكر جلس ثم سجد ، ومن أصحابنا من قال : يخر ساجدا ; لأن الجلوس يراد للفصل بين السجدتين ، وقد حصل الفصل بالقيام إلى الثانية ، والمذهب الأول ; لأن الجلوس فرض مأمور به فلم يجز تركه ، وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى وهو يظن أنها جلسة الاستراحة ففيه وجهان ، قال أبو إسحاق أبو العباس : لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم يسجد ; لأن جلسة الاستراحة نفل لا يجزئه عن الفرض ، كسجود التلاوة لا يجزئه عن سجدة الفرض .
ومن [ ص: 45 ] أصحابنا من قال : يجزئه كما لو جلس في الرابعة وهو يظن أنه جلس للتشهد الأول ، وتعليل أبي العباس يبطل بهذه المسألة .
وأما سجود التلاوة فلا يسلم ، فإن من أصحابنا من قال : يجزئه عن الفرض ، ومنهم من قال : لا يجزئه ; لأنه ليس من الصلاة ، وإنما هو عارض فيها وجلسة الاستراحة من الصلاة ، وإن ذكر ذلك بعد السجود في الثانية تمت له ركعة ; لأن عمله بعد المتروك كلا عمل حتى يأتي بما ترك ، فإذا سجد في الثانية ضممنا سجدة من الثانية إلى الأولى فتمت له الركعة ، ترك سجدة من أربع ركعات ونسي موضعها لزمه ركعة ; لأنه يجوز أن يكون قد ترك من الأخيرة فيكفيه سجدة ويحتمل أن يكون قد ترك من غير الأخيرة فتبطل عليه الركعة التي بعدها ، وفي الصلاة يجب أن يحمل الأمر على الأشد ليسقط الفرض بيقين ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في عدد الركعات أن يأخذ بالأقل ليسقط الفرض بيقين ، وإن ترك سجدتين جعل إحداهما من الأولى والأخرى من الثالثة فيتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة فيحصل له ركعتان وتلزمه ركعتان .
وإن ترك ثلاث سجدات جعل من الأولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان .
وإن ترك أربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدة ، فيلزمه سجدة وركعتان ، وإن ترك خمس سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين ، فيلزمه سجدتان وركعتان ، وإن نسي ست سجدات فقد أتى بسجدتين فجعل إحداهما من الأولى والأخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث ركعات ، وإن نسي سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة ، وإن نسي ثماني سجدات حصل له من ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقي فإن ذكر ذلك بعد السلام أو شك في تركه بعد السلام فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة ) .
التالي
السابق
( الشرح ) قال أصحابنا - رحمهم الله - : بلا خلاف فإن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن المتروك ، فحينئذ يصح المتروك وما بعده ، فإن تذكر السهو قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك ، وإن تذكر بعد فعله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة ولغي ما بينهما . الترتيب واجب في أركان الصلاة
هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي ، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وشك في عينه ، وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام ، وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو ، هذا ضابط الفصل ، فلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من [ ص: 46 ] الأولى وجب الإتيان بها ، وهل يجزئه أن يسجد من قيامه ؟ أم يجب أن يجلس ثم يسجد ؟ حاصل ما ذكره المصنف والأصحاب أربعة أوجه : ( أحدها ) : يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا ; لأن المراد من الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام .
( والثاني ) : وهو الصحيح عند المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس عقب السجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا ; لأنه ركن مقصود ، ولهذا يجب فيه الطمأنينة والاستواء قاعدا بلا خلاف عندنا ، وإن كان جلس كفاه السجود من غير جلوس ، سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أم بنية جلسة الاستراحة ، قال أصحابنا : وتجزئه الجلسة بنية الاستراحة عن الجلسة الواجبة ; لأنها جلسة وقعت في موضعها ، وقد سبقت نية الصلاة المشتملة عليها وعلى غيرها .
واحتج أصحابنا له أيضا بالقياس على من فإنه يجزئه ويقع فرضا . جلس في التشهد الأخير فظنه الأول
هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وصححه الخراسانيون وحكوا وجها آخر أنه لا يجزئه وهو ضعيف .
( والوجه الثالث ) : إن كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين كفاه السجود ، وإن لم يكن جلس أو جلس بنية جلسة الاستراحة لزمه الجلوس مطمئنا ثم يسجد .
( والرابع ) : أنه يجب الجلوس مطمئنا ثم يسجد سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أو للاستراحة أم لم يجلس ، ليكون السجود متصلا بالجلوس ; لأنه هكذا في الأصل ، وهذا الوجه حكاه المصنف والأصحاب عن ، ولو شك هل جلس ؟ فهو كما إذا لم يجلس ; لأن الأصل عدمه أما إذا تذكر بعد سجوده في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر إن تذكر بعد السجدتين في الثانية أو في الثالثة منهما فقد تمت ركعته الأولى ولغى ما بينهما ، وهل يحصل تمامها بالسجدة الأولى أم بالثانية ؟ يبني على الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس حصل بالأولى وحيث أوجبناه حصل بالثانية . أبي إسحاق المروزي
وإن تذكر بعد السجدة الأولى في الركعة الثانية وقبل الثانية [ ص: 47 ] فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يسجد .
وإن لم نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية .
هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي ، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وشك في عينه ، وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام ، وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو ، هذا ضابط الفصل ، فلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من [ ص: 46 ] الأولى وجب الإتيان بها ، وهل يجزئه أن يسجد من قيامه ؟ أم يجب أن يجلس ثم يسجد ؟ حاصل ما ذكره المصنف والأصحاب أربعة أوجه : ( أحدها ) : يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا ; لأن المراد من الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام .
( والثاني ) : وهو الصحيح عند المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس عقب السجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا ; لأنه ركن مقصود ، ولهذا يجب فيه الطمأنينة والاستواء قاعدا بلا خلاف عندنا ، وإن كان جلس كفاه السجود من غير جلوس ، سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أم بنية جلسة الاستراحة ، قال أصحابنا : وتجزئه الجلسة بنية الاستراحة عن الجلسة الواجبة ; لأنها جلسة وقعت في موضعها ، وقد سبقت نية الصلاة المشتملة عليها وعلى غيرها .
واحتج أصحابنا له أيضا بالقياس على من فإنه يجزئه ويقع فرضا . جلس في التشهد الأخير فظنه الأول
هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وصححه الخراسانيون وحكوا وجها آخر أنه لا يجزئه وهو ضعيف .
( والوجه الثالث ) : إن كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين كفاه السجود ، وإن لم يكن جلس أو جلس بنية جلسة الاستراحة لزمه الجلوس مطمئنا ثم يسجد .
( والرابع ) : أنه يجب الجلوس مطمئنا ثم يسجد سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أو للاستراحة أم لم يجلس ، ليكون السجود متصلا بالجلوس ; لأنه هكذا في الأصل ، وهذا الوجه حكاه المصنف والأصحاب عن ، ولو شك هل جلس ؟ فهو كما إذا لم يجلس ; لأن الأصل عدمه أما إذا تذكر بعد سجوده في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر إن تذكر بعد السجدتين في الثانية أو في الثالثة منهما فقد تمت ركعته الأولى ولغى ما بينهما ، وهل يحصل تمامها بالسجدة الأولى أم بالثانية ؟ يبني على الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس حصل بالأولى وحيث أوجبناه حصل بالثانية . أبي إسحاق المروزي
وإن تذكر بعد السجدة الأولى في الركعة الثانية وقبل الثانية [ ص: 47 ] فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يسجد .
وإن لم نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية .
( فرع ) إذا فله ثلاثة أحوال : حال يحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين ، وحال ركعتان ، وحال ركعتان إلا سجدة ، فإذا تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة صحت الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة ، لكن لا سجود فيها ولا فيما بعدها ، فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعة رابعة وكذا لو تذكر في جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات ، وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة . ترك سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة
أما إذا فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة ، ومثله لو ترك من كل ركعة سجدة ، فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ، ويقوم فيأتي بركعتين أما إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ، ومن الرابعة واحدة أو من الأولى ثنتين ، ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى ، وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين . ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة ، أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة ، أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة
فيحصل ركعتان ، إلا سجدة .
فيسجدها ثم يأتي بركعتين ، هذا كله إذا عرف موضع السجدات .
فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشد فيأتي بسجدة ، ثم ركعتين .
وقال : يلزمه سجدتان ثم ركعتان وهو غلط قطعا . الشيخ أبو محمد الجويني
وغلطه الأصحاب فيه .
هذا كله إذا كان قد جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين .
أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزئ عن الواجب وهو الأصح ، أو قلنا بالضعيف : إن القيام يقوم مقام الجلسة .
فأما إذا لم يجلس في بعض الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح : إن القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس حتى لو ; وقلنا : إن الفرض لا يتأدى بنية النفل لم يحصل من ذلك كله إلا ركعة ناقصة سجدة ، ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات . تذكر أنه [ ص: 48 ] ترك من كل ركعة سجدة ، ولم يجلس إلا في الآخرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول
أما إذا وهو في الجلوس في آخر الصلاة فإن علم أنها من الآخرة سجدها واستأنف التشهد إن كان تشهد ، وإن علمها من غير الآخرة أو شك لزمه ركعة . تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات
وإن فإن كانتا من الأخيرة سجدهما ثم تشهد ، وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعة واحدة لزمه ركعة ، وإن علمهما من ركعتين متواليتين كفاه ركعة ، وإن علمهما من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك سجدتين فإن علم واحدة من الرابعة وثنتين من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركعة ، وإن علم أن واحدة من الأولى وسجدتين من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة وإن علم أن الثلاث من الثلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك أربع سجدات فقد ذكرنا تقسيمه . علم ترك ثلاث سجدات
وإن فإن علم موضعهن فحكمه واضح مما ذكرناه ، وإن جهل موضعهن لزمه ثلاث ركعات باتفاق الأصحاب ، وكلهم مصرحون بوجوب ثلاث ركعات إلا علم ترك خمس سجدات المصنف في الكتاب فقال : يلزمه سجدتان وركعتان ، وهو غلط ليس منه جواب .
لأن هذه المسائل كلها مبنية على وجوب الأخذ بأشد الأحوال ، وهذا يقتضى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة ، أو من الأول سجدة ومن الثانية سجدتين ، وكذا من الثالثة فيتم الأولى بالرابعة ، ولا يحصل غير ركعة .
وإن لزمه ثلاث ركعات أيضا وإن علم أنه ترك ست سجدات لزمه سجدة ثم ثلاث ركعات ، ترك سبعا لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات . وإن ترك ثمانيا
[ ص: 49 ] قال أصحابنا : ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيمن سجد بلا طمأنينة أو على حائل متصل به يتحرك بحركته .
واعلم أن هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو بعد السلام في جميع هذه الصور إن لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل وجب استئناف الصلاة كما سبق ، ويسجد للسهو في جميع هذه المسائل المذكورة والله أعلم .
( فرع ) ذكر المصنف في أثناء الدليل أنه لو ؟ فيه وجهان الصحيح منهما أنه لا يجزئه ونقله الشيخ سجد للتلاوة في الصلاة وعليه سجدة من نفس الصلاة فهل يجزئه هنا عن نص أبو حامد الشافعي
أما إذا فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة ، ومثله لو ترك من كل ركعة سجدة ، فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ، ويقوم فيأتي بركعتين أما إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ، ومن الرابعة واحدة أو من الأولى ثنتين ، ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى ، وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين . ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة ، أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة ، أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة
فيحصل ركعتان ، إلا سجدة .
فيسجدها ثم يأتي بركعتين ، هذا كله إذا عرف موضع السجدات .
فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشد فيأتي بسجدة ، ثم ركعتين .
وقال : يلزمه سجدتان ثم ركعتان وهو غلط قطعا . الشيخ أبو محمد الجويني
وغلطه الأصحاب فيه .
هذا كله إذا كان قد جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين .
أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزئ عن الواجب وهو الأصح ، أو قلنا بالضعيف : إن القيام يقوم مقام الجلسة .
فأما إذا لم يجلس في بعض الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح : إن القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس حتى لو ; وقلنا : إن الفرض لا يتأدى بنية النفل لم يحصل من ذلك كله إلا ركعة ناقصة سجدة ، ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات . تذكر أنه [ ص: 48 ] ترك من كل ركعة سجدة ، ولم يجلس إلا في الآخرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول
أما إذا وهو في الجلوس في آخر الصلاة فإن علم أنها من الآخرة سجدها واستأنف التشهد إن كان تشهد ، وإن علمها من غير الآخرة أو شك لزمه ركعة . تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات
وإن فإن كانتا من الأخيرة سجدهما ثم تشهد ، وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعة واحدة لزمه ركعة ، وإن علمهما من ركعتين متواليتين كفاه ركعة ، وإن علمهما من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك سجدتين فإن علم واحدة من الرابعة وثنتين من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركعة ، وإن علم أن واحدة من الأولى وسجدتين من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة وإن علم أن الثلاث من الثلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك أربع سجدات فقد ذكرنا تقسيمه . علم ترك ثلاث سجدات
وإن فإن علم موضعهن فحكمه واضح مما ذكرناه ، وإن جهل موضعهن لزمه ثلاث ركعات باتفاق الأصحاب ، وكلهم مصرحون بوجوب ثلاث ركعات إلا علم ترك خمس سجدات المصنف في الكتاب فقال : يلزمه سجدتان وركعتان ، وهو غلط ليس منه جواب .
لأن هذه المسائل كلها مبنية على وجوب الأخذ بأشد الأحوال ، وهذا يقتضى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة ، أو من الأول سجدة ومن الثانية سجدتين ، وكذا من الثالثة فيتم الأولى بالرابعة ، ولا يحصل غير ركعة .
وإن لزمه ثلاث ركعات أيضا وإن علم أنه ترك ست سجدات لزمه سجدة ثم ثلاث ركعات ، ترك سبعا لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات . وإن ترك ثمانيا
[ ص: 49 ] قال أصحابنا : ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيمن سجد بلا طمأنينة أو على حائل متصل به يتحرك بحركته .
واعلم أن هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو بعد السلام في جميع هذه الصور إن لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل وجب استئناف الصلاة كما سبق ، ويسجد للسهو في جميع هذه المسائل المذكورة والله أعلم .
( فرع ) ذكر المصنف في أثناء الدليل أنه لو ؟ فيه وجهان الصحيح منهما أنه لا يجزئه ونقله الشيخ سجد للتلاوة في الصلاة وعليه سجدة من نفس الصلاة فهل يجزئه هنا عن نص أبو حامد الشافعي
( فرع ) في من كل ركعة سجدة . مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من أربع ركعات
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين أخريين بشرطه المذكور ، وقال الليث بن سعد فيما حكى وأحمد عنهما : لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام وحكى الشيخ أبو حامد عن ابن المنذر الحسن والثوري وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات ، وقد تمت صلاته . وأبي حنيفة
وعن : من نسي سجدة سجدها متى ذكرها ، وهو في الصلاة وعن النخعي الأوزاعي فيمن قال : يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها . نسي سجدة من الظهر فذكرها في صلاة العصر
وقال مالك في أصح الروايتين عنهما : لا يحصل له إلا ما فعله في الركعة الرابعة ، وفي رواية عنهما يستأنف الصلاة أما وأحمد فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأول ، وقال إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك في الثانية : إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلا فيبطل حكم الأولى ويعتد بالثانية وقال أحمد : يعود ما لم يركع . مالك
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين أخريين بشرطه المذكور ، وقال الليث بن سعد فيما حكى وأحمد عنهما : لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام وحكى الشيخ أبو حامد عن ابن المنذر الحسن والثوري وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات ، وقد تمت صلاته . وأبي حنيفة
وعن : من نسي سجدة سجدها متى ذكرها ، وهو في الصلاة وعن النخعي الأوزاعي فيمن قال : يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها . نسي سجدة من الظهر فذكرها في صلاة العصر
وقال مالك في أصح الروايتين عنهما : لا يحصل له إلا ما فعله في الركعة الرابعة ، وفي رواية عنهما يستأنف الصلاة أما وأحمد فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأول ، وقال إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك في الثانية : إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلا فيبطل حكم الأولى ويعتد بالثانية وقال أحمد : يعود ما لم يركع . مالك