الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي إحرامها ، وإحرامها من ميقاتها والسعي والحلق أو التقصير الخلاف في الحج ، وفي الفصول : السعي فيها ركن ، بخلاف الحج ; لأنها أحد النسكين ، فلا يتم إلا بركنين ، كالحج .
ولا يكره nindex.php?page=treesubj&link=23875الاعتمار في السنة أكثر من مرة [ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ] ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن شاء كل شهر ، وقال : لا بد يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن ، واستحبه جماعة .
ومن كره أطلق ، ويتوجه أن مراده إذا عوض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا ، وفي الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء .
nindex.php?page=treesubj&link=23875_3947ويستحب تكرارها في رمضان ; لأنها تعدل حجة ، للخبر ، وكره شيخنا nindex.php?page=treesubj&link=3956الخروج من مكة لعمرة تطوع ، وأنه بدعة ; لأنه لم يفعله عليه السلام هو ولا صحابي على عهده إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لا في رمضان ولا غيره ، اتفاقا .
ولم يأمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها ، قال : وطوافه ، ولا يخرج أفضل ، اتفاقا .
وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز ، كذا قال .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح أن من الناس من يختارها على الطواف ، ويحتج باعتمار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومنهم من يختار . [ ص: 529 ] الطواف وهي أفضل في رمضان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هي فيه تعدل حجة ، قال : وهي حج أصغر .
قال شيخنا : قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=36202من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } يدخل فيه بإحرام العمرة ; ولهذا أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على من قال : إن حجة التمتع حجة مكية ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعض حجة الكامل ، بدليل صومها .
فمن nindex.php?page=treesubj&link=3770_3766ترك ركنا أو النية لم يصح نسكه ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم ، فإن عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه .
وفي الخلاف وغيره : الحلق والتقصير لا ينوب عنه ولا يتحلل إلا به ، على الأصح .
ومن ترك سنة فهدر ، قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم عنها ; لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره .
nindex.php?page=treesubj&link=3710وتكره تسمية من لم يحج صرورة ، لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=32788لا ضرورة في الإسلام } : و ; لأنه اسم جاهلي .
وأن يقال : حجة الوداع ; لأنه اسم على أن لا يعود ، قال : وأن يقال : شوط بل طوفة وطوفتان .
وقال في فنونه : إنه لما حج صلى بين عمودي البيت إلى أربع جهات . [ ص: 530 ] لتكون الموافقة داخلة .
وسلم على قبور الأنبياء كآدم وغيره ، لما روي .
إن بمكة ألوفا من الأنبياء ولم يرجم قبر أبي لهب ، لما علم من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق أهله ، ونزل عن الظهر منذ لاحت مكة ، احتراما وإعظاما لها ، واختفى في الطواف عن الناس وأبعد عنهم ، ولم يملأ عينيه منها ، ولم يشتغل بذاتها ، بل باستحضار الشرف ، ولما تعلق بستورها تعلق بالعتيق ، لطول ملامسته لها ، وأذن في الحرم مدى صوته ، وأكثر المشي فيه والصلاة ، ليصادف بقعة فيها أثر الصالحين ، ولم يدع بسعة الرزق بل بالصلاح ، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصحاب واعتذر لهم بالعجز عن النهضة ، ونزل في الروضة وصلى في موضع المحراب الأول ، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ، وأشار إلى قبره حينئذ ، ولم يعظ في الحرم ، لاغتنام الأوقات .
وليس من تمام الحج ضرب الجمالين ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13726للأعمش ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قوله على الفسقة منهم ، ويتوجه أن يمشي ناويا بذلك الإحسان إلى الدابة وصاحبها ، وأنه في سبيل الله .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك يمشي كثيرا ، فسأله رجل : لم تمشي ؟ فلم يرد أن يخبره ، فقبض على كمه وقال : لا أدعك حتى تخبرني ، قال : فدعني حتى أخبرك . فقال : أليس يقال في حسن الصحبة ؟ قلت : بلى ، قال : فإن هذا من حسن الصحبة مع الجمال ، أليس يقال : من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ؟ قلت : بلى ، قال : هذا في سبيل الله . [ ص: 531 ] ونحن نمشي فيه ، أليس يقال : : إدخال السرور على المسلم صدقة ؟ قلت : بلى ، قال : فإن هذا الجمال كلما مشينا سره قلت : بلى . قال السائل : هذا أحب إلي من ألف درهم رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه .
ويعتبر في ولاية تسيير الحجيج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ، ويلزمهم طاعته في ذلك ، ويصلح بين الخصمين ، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه ، فيعتبر كونه من أهله .
وقال الآجري : يلزمه علم خطب الحج والعمل بها .
قال شيخنا : ومن جرد معهم وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له ، ولا ينقص أجره ، وله أجر الحج والجهاد وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه في المصالح ، وليس في هذا خلاف ، ويلزم المعطي بذل ما أمر به .
nindex.php?page=treesubj&link=3710وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة ، زاد شيخنا : محرمة ، قال : وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب ، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة ، وإن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع : بدر ، وأحد ، والخندق ، وبني المصطلق ، والغابة ، وفتح خيبر ، وفتح مكة ، وحنين والطائف . .