الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الفيء قوله ( وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال ، كالجزية والخراج ) الصحيح من المذهب : أن مصرف الخراج كالفيء . وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . وجزم ابن شهاب وغيره بالمنع ، لافتقاره إلى اجتهاد ، لعدم تعيين مصرفه .

تنبيه :

( والعشر ما تركوه فزعا ، وخمس خمس الغنيمة ، ومال من مات لا وارث له ) .

قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة ، وأنه يقسم خمسة أقسام . وذكرنا الخلاف في خمسه الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يصرف مصرف الفيء أم لا ؟ في الباب الذي قبله .

قوله ( فيصرف في المصالح )

يصرف الفيء في مصالح المسلمين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .

وقيل : يختص به المقاتلة . اختاره القاضي .

واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين : أنه لا حصة للرافضة فيه . وذكره ابن القيم في الهدي عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى .

وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين .

فائدة :

لا يفرد عبد بالإعطاء ، على الصحيح من المذهب ، بل يزاد سيده .

وقيل : يفرد بالإعطاء . [ ص: 199 ]

قوله ( ولا يخمس ) هذا المذهب . نص عليه في رواية أبي طالب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

قال المصنف ، والشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . وهي المشهورة . وقال الخرقي : يخمس . واختاره أبو محمد يوسف الجوزي . قال القاضي : ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا .

قلت : وأثبته رواية في الشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .

فعلى هذا : يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم . واختار الآجري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما ، فله أربعة أخماس . ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما ، كلها في المصالح . وبقية خمس الخمس لأهل الخمس .

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل : كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة . هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية