الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 203 ] باب الأمان

قوله ( ويصح أمان المسلم المكلف ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مطلقا أو أسيرا ) هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في عيون المسائل وغيرها : يصح منهم ، بشرط أن تعرف المصلحة فيه . قال في الفروع : وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط . وقال في المستوعب : يصح أمان المرأة عن القتل ، دون الرق . وقال : ويشترط في أمان الإمام عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين .

وقوله " وأن لا تزيد مدته على عشر سنين " جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس .

تنبيه :

مفهوم كلامه : أنه لا يصح أمان الكافر ، ولو كان ذميا . وهو كذلك ولا أمان المجنون ، أو الطفل ، والمغمى عليه . وهو كذلك . ولا يصح أمان السكران . على الصحيح من المذهب . وخرج الصحة . ولا يصح أمان المكره . بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية