الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1187 [ ص: 112 ] ( 8 ) باب ظهار الحر

                                                                                                                        1141 - مالك ، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ; أنه سأل القاسم بن محمد ، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن [ ص: 113 ] محمد : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها . فأمره عمر بن الخطاب ، إن هو تزوجها أن لا يقربها ، حتى يكفر كفارة المتظاهر .

                                                                                                                        1142 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها ؟ فقالا : إن نكحها ، فلا [ ص: 114 ] يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25525 - قال أبو عمر : أما الطلاق قبل النكاح فيمن طلق امرأته قبل أن يتزوجها ، إن تزوجها ، وله باب من هذا الكتاب ، ويأتي القول فيه ، وما للعلماء في ذلك هناك - إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        25526 - وأما الظهار ، فاختلافهم فيه على غير اختلافهم في الطلاق ; لأن جماعة لم يلزموه الطلاق قبل النكاح ، وألزموه الكفارة في الظهار إن قال لامرأته : أنت مني كظهر أمي إن نكحتك ، ثم نكحها ، قالوا : لا يقربها حتى يكفر .

                                                                                                                        25527 - وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، وهو ممن يقول في الطلاق : إنه لا يلزمه ذلك .

                                                                                                                        25528 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعروة ، وابن شهاب ، والقاسم بن محمد ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري في رواية من قال لامرأته : إن نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، ثم نكحها ، فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها .

                                                                                                                        [ ص: 115 ] 25529 - وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                        25530 - وقال آخرون : الظهار والطلاق في ذلك سواء .

                                                                                                                        25531 - ولا يقع طلاق ولا ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها ، هذا قول ابن عباس .

                                                                                                                        25532 - وبه قال الثوري في رواية ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود .

                                                                                                                        25533 - وهو قول ابن أبي ذئب .

                                                                                                                        25534 - وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري .

                                                                                                                        25535 - وذكره سنيد ، قال : أخبرني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عثمان بن عمارة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : لا ظهار إلا من بعد ما يملك .

                                                                                                                        25536 - قال : وحدثني حجاج ، عن سعيد بن بشير ، عن [ ص: 116 ] قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، قالا : لا ظهار إلا مما يملك .

                                                                                                                        25537 - وقال ابن أبي ليلى ، والحسن بن الحي : إن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، لم يلزمه شيء .

                                                                                                                        25538 - وإن قال : إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي ، أو سمى قرية ، أو قبيلة ، لزمه الظهار .

                                                                                                                        25539 - وقال مالك فيمن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي لزمه الطلاق ، فرق بين الطلاق والظهار .

                                                                                                                        25540 - وقد روي عن الثوري أنه يلزمه الظهار .

                                                                                                                        25541 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه في المعينة ، وهو كقوله : كل امرأة .

                                                                                                                        25542 - وقال الثوري : فيمن قال : إن تزوجتك ، فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، والله لا أقربك أربعة أشهر ، فما زاد ، ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء ; لأنه بدأ بالطلاق .

                                                                                                                        25543 - قال أبو عمر : يهدم الطلاق المتقدم الظهار إن كان الطلاق [ ص: 117 ] باتا ، وإن كان الطلاق رجعيا هدمه أيضا ، ما لم يراجع ، فإن راجع ، لم يطأ حتى يكفر كفارة المتظاهر .

                                                                                                                        وهذا معنى قد ذكرناه مكررا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية