1187 [ ص: 112 ] ( 8 ) باب ظهار الحر
1141 - مالك ، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ; أنه سأل ، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن محمد القاسم بن [ ص: 113 ] محمد : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها . فأمره ، إن هو تزوجها أن لا يقربها ، حتى يكفر كفارة المتظاهر . عمر بن الخطاب
1142 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد ، عن وسليمان بن يسار ؟ فقالا : إن نكحها ، فلا [ ص: 114 ] يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها
التالي
السابق
25525 - قال أبو عمر : أما الطلاق قبل النكاح فيمن طلق امرأته قبل أن يتزوجها ، إن تزوجها ، وله باب من هذا الكتاب ، ويأتي القول فيه ، وما للعلماء في ذلك هناك - إن شاء الله تعالى .
25526 - وأما الظهار ، فاختلافهم فيه على غير اختلافهم في الطلاق ; لأن جماعة لم يلزموه الطلاق قبل النكاح ، وألزموه الكفارة في الظهار إن ، قالوا : لا يقربها حتى يكفر . قال لامرأته : أنت مني كظهر أمي إن نكحتك ، ثم نكحها
25527 - وروي ذلك عن ، وهو ممن يقول في الطلاق : إنه لا يلزمه ذلك . سعيد بن المسيب
25528 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعروة ، ، وابن شهاب ، والقاسم بن محمد ومالك ، ، والأوزاعي في رواية من قال لامرأته : إن نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، ثم نكحها ، فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها . والثوري
[ ص: 115 ] 25529 - وبه قال ، أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
25530 - وقال آخرون : الظهار والطلاق في ذلك سواء .
25531 - ولا يقع طلاق ولا ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها ، هذا قول . ابن عباس
25532 - وبه قال في رواية ، الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور وداود .
25533 - وهو قول . ابن أبي ذئب
25534 - وروي ذلك عن ، سعيد بن المسيب . والحسن البصري
25535 - وذكره ، قال : أخبرني سنيد حجاج ، عن ، عن ابن جريج عثمان بن عمارة ، عن ، قال : لا ظهار إلا من بعد ما يملك . سعيد بن المسيب
25536 - قال : وحدثني حجاج ، عن ، عن [ ص: 116 ] سعيد بن بشير قتادة ، عن ، سعيد بن المسيب والحسن ، قالا : لا ظهار إلا مما يملك .
25537 - وقال ، ابن أبي ليلى والحسن بن الحي : إن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، لم يلزمه شيء .
25538 - وإن ، لزمه الظهار . قال : إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي ، أو سمى قرية ، أو قبيلة
25539 - وقال مالك فيمن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي لزمه الطلاق ، فرق بين الطلاق والظهار .
25540 - وقد روي عن أنه يلزمه الظهار . الثوري
25541 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه في المعينة ، وهو كقوله : كل امرأة .
25542 - وقال : فيمن قال : إن تزوجتك ، فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، والله لا أقربك أربعة أشهر ، فما زاد ، ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء ; لأنه بدأ بالطلاق . الثوري
25543 - قال أبو عمر : يهدم الطلاق المتقدم الظهار إن كان الطلاق [ ص: 117 ] باتا ، وإن كان الطلاق رجعيا هدمه أيضا ، ما لم يراجع ، فإن راجع ، لم يطأ حتى يكفر كفارة المتظاهر .
وهذا معنى قد ذكرناه مكررا .
25526 - وأما الظهار ، فاختلافهم فيه على غير اختلافهم في الطلاق ; لأن جماعة لم يلزموه الطلاق قبل النكاح ، وألزموه الكفارة في الظهار إن ، قالوا : لا يقربها حتى يكفر . قال لامرأته : أنت مني كظهر أمي إن نكحتك ، ثم نكحها
25527 - وروي ذلك عن ، وهو ممن يقول في الطلاق : إنه لا يلزمه ذلك . سعيد بن المسيب
25528 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعروة ، ، وابن شهاب ، والقاسم بن محمد ومالك ، ، والأوزاعي في رواية من قال لامرأته : إن نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، ثم نكحها ، فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها . والثوري
[ ص: 115 ] 25529 - وبه قال ، أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
25530 - وقال آخرون : الظهار والطلاق في ذلك سواء .
25531 - ولا يقع طلاق ولا ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها ، هذا قول . ابن عباس
25532 - وبه قال في رواية ، الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور وداود .
25533 - وهو قول . ابن أبي ذئب
25534 - وروي ذلك عن ، سعيد بن المسيب . والحسن البصري
25535 - وذكره ، قال : أخبرني سنيد حجاج ، عن ، عن ابن جريج عثمان بن عمارة ، عن ، قال : لا ظهار إلا من بعد ما يملك . سعيد بن المسيب
25536 - قال : وحدثني حجاج ، عن ، عن [ ص: 116 ] سعيد بن بشير قتادة ، عن ، سعيد بن المسيب والحسن ، قالا : لا ظهار إلا مما يملك .
25537 - وقال ، ابن أبي ليلى والحسن بن الحي : إن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، لم يلزمه شيء .
25538 - وإن ، لزمه الظهار . قال : إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي ، أو سمى قرية ، أو قبيلة
25539 - وقال مالك فيمن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي لزمه الطلاق ، فرق بين الطلاق والظهار .
25540 - وقد روي عن أنه يلزمه الظهار . الثوري
25541 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه في المعينة ، وهو كقوله : كل امرأة .
25542 - وقال : فيمن قال : إن تزوجتك ، فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، والله لا أقربك أربعة أشهر ، فما زاد ، ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء ; لأنه بدأ بالطلاق . الثوري
25543 - قال أبو عمر : يهدم الطلاق المتقدم الظهار إن كان الطلاق [ ص: 117 ] باتا ، وإن كان الطلاق رجعيا هدمه أيضا ، ما لم يراجع ، فإن راجع ، لم يطأ حتى يكفر كفارة المتظاهر .
وهذا معنى قد ذكرناه مكررا .